responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 94

و اما ما أجاب به (قدس سره) عن هذا الخبر- حيث قال بعد ذكر ما قدمنا نقله عنه من الاستدلال الأول: «و ليس ينقض هذا الحديث الذي رواه محمد بن يعقوب ثم ساق الخبر و قال: لان معنى هذا الخبر ان يأخذ الماء من المستنقع بيده و لا ينزله بنفسه و يغتسل بصبه على بدنه، فاما إذا نزله فسد حسبما بيناه» انتهى- ففيه ان التخصيص بما ذكره يحتاج الى دليل، و ما ذكره من التعليل الأول قد عرفت ما فيه فلا يصلح للتخصيص نعم ربما يقال ان مبنى كلام الشيخين (نور الله تعالى مرقديهما) هنا على ما ذهبا اليه من المنع من استعمال الماء المستعمل في الحدث الأكبر، كما تقدم بيانه في محله و يشير اليه تعبيرهما بالإفساد، و حاصل مرادهما انه بعد الارتماس فيه يفسد بمعنى يمتنع استعماله في طهارة أخرى، حيث ان حكم الجنب في اغتساله من القليل و إفساده له حكم النجس في ملاقاته للقليل و تنجيسه له كما علله في التهذيب، لا ان المراد بإفساد الماء تنجيسه كما ذكرنا أولا، و هو الذي عقله عنهما جمع من فضلاء المتأخرين، ليرد عليه ما ذكرنا آنفا، بل المراد بإفساده سلب طهوريته كما هو مذهبهما (رضي الله عنهما) لكن لا بالنسبة إلى المغتسل بمعنى انه بالارتماس يصير الماء بأول ملاقاة الجنب له بقصد الاغتسال مستعملا مسلوب الطهورية، ليرد عليه ما ذكره شيخنا المحقق صاحب رياض المسائل، من انهم ان أرادوا بصيرورته مستعملا بالملاقاة المذكورة انه لا يجوز استعماله بالنسبة إلى المغتسل و الى غيره فهو واضح الفساد، و الا لزم عدم طهارة المغتسل و لو مرتبا لانه لا ينفك عن جريان الماء من جزء بدنه الى جزء آخر، و ان أرادوا بها انه لا يجوز استعماله بالنسبة إلى غيره فلا ينفعهم. انتهى ملخصا، فان فيه انه لم يصرح في المقنعة بما ينافي ذلك أو ينافره، و انما غرضه التنبيه على حكم في البين و هو ان الارتماس في الماء القليل يوجب إفساده و عدم رفع الحدث به فلا ينبغي للجنب ذلك، و هذا معنى صحيح لا غبار عليه و لا يتوجه القدح اليه، و في التعبير ب«لا ينبغي» إشعار بذلك.

و اما ثاني استدلالية فقد مر ما يتضح الحال به صحة و إبطالا في الفائدة الحادية

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست