responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 9

ذلك» عوض قوله: «فيما دون الفرج» و من الظاهر- سيما بانضمام افراد اسم الإشارة دون تثنيته- ظهوره في القبل، إذ هو المعهود و المتكرر فيختص بالإشارة، و بالجملة فتطرق احتمال الدبر على بعد- كما يدعيه الخصم- و ان سلم الا انه لا يقاوم الظاهر المتبادر من اللفظ و ما يتناقل في عباراتهم و يدور في محاوراتهم- من انه إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال- فكلام شعري و خطاب جدلي، إذ لو تم لانسد باب الاستدلال، إذ لا لفظ الا و هو قابل للاحتمال و لا دليل الا و للمنازع فيه بذلك مجال و به ينسد باب إثبات الإمامة و النبوة و التوحيد، كما لا يخفى على الماهر الوحيد و من القى السمع و هو شهيد.

و (ثانيها)-

ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن البرقي رفعه عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «إذا اتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، و ان انزل فعليه الغسل و لا غسل عليها».

و أجيب بضعف الرواية بالإرسال، مع المعارضة برواية حفص المتقدمة، و باحتمال الحمل على عدم غيبوبة الحشفة.

و (ثالثها و رابعها)-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن محبوب عن بعض الكوفيين رفعه الى ابي عبد الله (عليه السلام) [2] «في الرجل يأتي المرأة في دبرها و هي صائمة؟ قال: لا ينقض صومها و ليس عليها غسل».

و ما رواه أيضا في الصحيح عن علي بن الحكم عن رجل عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «إذا اتى الرجل المرأة في دبرها و هي صائمة لم ينقض صومها و ليس عليها غسل».

و أنت خبير بان هذه الروايات الثلاث و ان ضعف سندها بهذا الاصطلاح المحدث الا انها لما كانت صريحة الدلالة على المطلوب- معتضدة بظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة مع انها لا معارض لها في صراحتها بل مطلقا على ما حققناه آنفا إلا مرسلة حفص و هي لذلك تضعف عن المعارضة- كان أظهر القولين هو الثاني. الا ان الحكم بعد لا يخلو


[1] رواه في الوسائل في الباب 12 من أبواب الجنابة.

[2] رواه في الوسائل في الباب 12 من أبواب الجنابة.

[3] رواه في الوسائل في الباب 12 من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست