responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 86

صلاته و لا شيء عليه، و ان استيقن رجع و أعاد عليه الماء، و ان رآه و به بلة مسح عليه و أعاد الصلاة باستيقان، و ان كان شاكا فليس عليه في شكه شيء فليمض في صلاته».

و أنت خبير بأن غاية ما يفهم من هذه الاخبار هو غسل موضع الخلل خاصة أعم من ان يكون في طرف اليمين أو اليسار، الا ان يقيد إطلاقها بما علم من الترتيب المتقدم و هو قريب في الخبرين الأولين باحتمال كون المغفل من الظهر في الأول و الجسد في الثاني داخلا في الجانب الأيسر الا انه في الثالث بعيد، أو يقال باستثناء موضع البحث و يؤيده ان إثبات وجوب الترتيب من الاخبار المتقدمة بحيث يشمل مثل هذه الصورة لا يخلو من الاشكال، و ظاهر الاخبار المذكورة أيضا الاكتفاء بمجرد مسحه بالبلة الباقية الا ان يحمل المسح على ما يحصل به الجريان و لو قليلا و الظاهر بعده، أو يقال بالاكتفاء بالمسح في مثل ذلك خاصة. و كيف كان فلا ريب ان الأحوط هو ما ذكروه (نور الله مراقدهم و أعلى مقاعدهم).

و لو كان إغفال اللمعة في الغسل الارتماسي فهل يعيد مطلقا، أو يكتفي بغسل اللمعة مطلقا، أو يغسلها و ما بعدها كالمرتب، أو يفصل بطول الزمان فالإعادة و عدمه فالاجتزاء بغسل اللمعة؟ احتمالات، و بالأول صرح الشهيد في الدروس و البيان، و قواه العلامة في المنتهى بعد ان نقله عن والده، معللا له بأن المأخوذ عليه الارتماس دفعة واحدة بحيث يصل الماء إلى سائر الجسد في تلك الدفعة،

لقول ابي عبد الله (عليه السلام) [1]: «إذا ارتمس ارتماسة واحدة أجزأه».

و من المعلوم عدم الاجزاء مع عدم الوصول. و بالثاني صرح العلامة في القواعد، و احتج عليه في المنتهى بعد ذكره احتمالا بان الترتيب سقط في حقه و قد غسل أكثر بدنه فأجزأه،

لقول ابي عبد الله (عليه السلام) [2]: «فما جرى عليه الماء فقد أجزأه».

و اما الثالث فذكره في القواعد احتمالا مقويا له على الأول، و كأن وجهه البناء على ان الارتماس يترتب حكما أو نية و إلا فلا وجه له، و اما الرابع فاختاره المحقق


[1] المروي في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.

[2] المروي في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست