responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 69

التعصب للمجتهدين جرى قلمه بالتعريض بالأخباريين، و قد عرفت في المقدمة الثانية عشرة من مقدمات الكتاب ما هو الأليق بالعلماء الأنجاب، من سد هذا الباب حذرا من طغيان الأقلام بمثل هذا الخطاب، و انجراره للقدح في العلماء الأطياب، و ارتكاب مخالفة السنة في ذلك و الكتاب، و قد أخبرني بعض الثقات انه بعد وقوف المحدث الصالح على كلام الوالد (قدس سرهما) رجع عما هو عليه إلى موافقة الأصحاب، و حينئذ فالظاهر ان ما ذهب اليه ناشىء عن عدم التأمل في المسألة و ملاحظة أدلتها.

و اما الفاضلان الآخران فظاهر كلاميهما يؤذن بالوقوف على الحسنة المتقدمة لكنهما يدعيان عدم صراحتها في الحكم المذكور. و فيه ما عرفت من كلام الولد (قدس سره) أقول: و مما يستأنس به لدخول الرقبة في غسل الرأس ظاهر

موثقة سماعة [1] حيث قال فيها: «. ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه ثم يضرب بكف من ماء على صدره و كف بين كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كله. الحديث».

ثم ان وجوب الترتيب بين غسل الرأس و البدن مما انعقد عليه إجماعنا و استفاضت به أخبارنا، و ربما نقل عن الصدوقين و ابن الجنيد العدم، الا ان كلام الفقيه في صدر الباب فيما نقله عن أبيه في رسالته اليه و ان أشعر بذلك، حيث انه في بيان الكيفية عطف البدن على الرأس بالواو، الا انه في آخر الباب قال فيما نقله عن الرسالة أيضا: «فإن بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل رأسك» و هذا الكلام و ما قبله مما أسنده إلى رسالة أبيه عين عبارة كتاب الفقه الرضوي، و بذلك يظهر لك ما في كلام صاحب المدارك من توهم عدم اعتبار الصدوقين الترتيب هنا لعدم تعرضهما له في بيان الكيفية مع اشمال ما ذكراه على الواجب و المستحب، و لهذا ان جملة من متأخري المتأخرين إنما نقلوا خلاف الصدوقين و ابن الجنيد في نفس البدن.

و مما يدل على وجوب الترتيب هنا من الاخبار

حسنة زرارة [2] قال: «قلت كيف


[1] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست