responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 67

كما يفهم من الجمع المحلى. و أنت خبير بان جميع تلك المعاني المذكورة للرأس مفهومة من الاخبار المروية عن العترة الاطهار، كما لا يخفى على من جاس خلال تلك الديار و نظر بعين التأمل و الاعتبار، لا انه مجرد اجتهاد بحت و قول على الله بلا دليل، كما زعمه ذلك الفاضل الجليل نسجا منه على منوال طائفة من المتأخرين قد سموا أنفسهم بالأخباريين.

و ادعوا انهم وفقوا لتحصيل الحق و اليقين و اطلعوا على اسرار الدين التي قد خفيت على المجتهدين، كما يتبجح به مقدمهم في ذلك صاحب الفوائد محمد أمين و مما يمكن ان يستدل به من الاخبار على دخول الرقبة في حكم غسل الرأس

حسنة زرارة المذكورة آنفا [1] حيث قال (عليه السلام): «. ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين و على منكبه الأيسر مرتين.».

فان الخبر- كما ترى- ظاهر الدلالة بل صريح في دخول الرقبة في غسل الرأس، إذ لا تدخل في المنكبين قطعا، و لا تبقى متروكة بلا غسل قطعا، و لا تغسل عضوا واحدا بانفرادها قطعا، فتحتم دخولها في غسل الرأس و هو المطلوب، سواء كان اسم الرأس شاملا لها حقيقة أم مجازا، فلا يلتفت اذن الى ما ذكره المعاصر (سلمه الله) و استظهره من خروج الرقبة عن الرأس كما عرفته، و استناده- فيما استظهره إلى انه المعروف في كتب اللغة و الشرع- و هم ظاهر، لأن غاية ما قاله أهل اللغة ان رأس الإنسان معروف، و هو لا يفهم منه شيء، و اما في كتب الشرع فإن أراد بها كتب الفقهاء فقد عرفت دلالتها على دخول الرقبة في حكم غسل الرأس تصريحا في مواضع و تلويحا في أخرى، و ان أراد بها كتب الاخبار فلا يخفى انه ليس في شيء دلالة ظاهرة فضلا عن الصريحة على خروجها عن حكم غسل الرأس، بل فيها ما هو صريح في دخولها كحسنة زرارة المذكورة آنفا، اما ما

في صحيحة يعقوب بن يقطين [2] من عطف الوجه على الرأس لقوله (عليه السلام): «. ثم يصب الماء على


[1] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 34 من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست