responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 64

اغتسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابة» دال على ان الغسل الأول لم يكن مجزئا عن غسل الجنابة، فيتعين ان يكون المراد بالغسل المذكور مجرد رفع الأوساخ البدنية و ازالة الأدناس الحسية، و من ثم احتمل بعض انه يستنبط من الخبر المشار إليه صحة الغسل لذلك على الإطلاق أو عند تعذر قصد رفع الحدث، و أيده بشرعية غسل الاستحاضة، و كون الأغسال الواجبة و المستحبة إذا علم من الشارع ان أصل مشروعيتها لذلك كغسل الجمعة و الإحرام لا تتوقف على الطهارة من الحدث و ان كانت بحيث لو خلت منه لأفادت رفعه، كما قدمنا بيانه في بحث نية الوضوء و ينبه على ذلك ما ورد من أمر الحائض بغسل الإحرام. و اما

ما ورد في موثقة سماعة عن ابي عبد الله و ابي الحسن (عليهما السلام) [1]: «في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل ان تغتسل من الجنابة؟

قال: غسل الجنابة عليها واجب».

فغاية ما يدل عليه ان غسل الجنابة لا يسقط عنها بعروض الحيض بل يجب عليها الغسل إذا طهرت من الحيض و أرادت عبادة و ان اتحد الغسلان كما دلت عليه الأخبار المتقدمة. و اما حملها على استحباب غسل الجنابة في تلك الحال- كما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار مستندا إلى موثقة عمار الآنفة، فيستفاد منها حينئذ استحباب الغسل في نفسه و ان كان واجبا لغيره كما ذكره بعضهم- فتكلف لا ضرورة تلجئ اليه بعد ما ذكرنا، و كيف يتم الحمل على الاستحباب و قد صرح في الرواية بالوجوب، و أي ثمرة لهذا الاستحباب مع وجوب إعادته كما عرفت من موثقة عمار. و بالجملة ان ما ذكرناه هو المتبادر من حاق اللفظ و المراد مع سلامته من الطعن و الإيراد. نعم يبقى الكلام هنا في ان جملة من القائلين بالوجوب الغيري صرحوا باستحباب الغسل قبل اشتغال الذمة بالغاية الواجبة، حتى أورد عليهم الغسل لأجل الصوم، فأجاب بعضهم بأن الغاية انما هي توطين النفس على ادراك الفجر متطهرا كما عرفته آنفا من كلام شيخنا البهائي (عظم الله مرقده) و أجاب آخر بالتخصيص بما عدا الصوم


[1] المروية في الوسائل في الباب 43 من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست