responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 62

«في المرأة يجامعها الرجل فتحيض و هي في المغتسل؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل».

و رواية سعيد بن يسار عنه (عليه السلام) [1] «في المرأة ترى الدم و هي جنب أ تغتسل من الجنابة أم غسل الجنابة و الحيض واحد؟ فقال: قد أتاها ما هو أعظم من ذلك».

و موثقة حجاج الخشاب [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ، أ تجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين؟

قال تجعله غسلا واحدا عند طهرها».

و مثلها موثقات زرارة و ابي بصير و عبد الله بن سنان [3] و (منها)-

موثقة عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «سألته عن المرأة بواقعها زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل؟ قال: ان شاءت ان تغتسل فعلت و ان لم تفعل ليس عليها شيء، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابة».

وجه الاستدلال بها انها قد اشتركت ما عدا الأخيرة في الدلالة على تأخير غسل الجنابة الى بعد الطهر من الحيض و جعل الغسلين غسلا واحدا، و هو مؤذن لا أقل بمرجوحية المبادرة إلى الفعل حينئذ مع ان قضية الوجوب النفسي لا أقل رجحان المبادرة إلى الواجب و ان كان موسعا، سيما مع قوله (عليه السلام) في الرواية الأولى:

«قد جاءها ما يفسد الصلاة»

مفرعا عليه قوله:

«فلا تغتسل»

و قوله في الثانية:

«قد أتاها ما هو أعظم من ذلك»

المشعر بطريق الإيماء و التنبيه بأن العلة في وجوب غسل الجنابة رفع المفسد للصلاة الذي هو حدث الجنابة، فإذا حصل ما يفسدها و اتى ما هو أعظم من ذلك في الإفساد قبل الغسل انتفت العلة في وجوبه، فإنه (عليه السلام) نفى الغسل معللا بفساد الصلاة، فحاصل كلامه (عليه السلام) ان الغرض من الغسل الصلاة و لما جاء ما يفسدها فلا غسل حينئذ.


[1] المروية في الوسائل في الباب 22 من أبواب الحيض.

[2] المروية في الوسائل في الباب 43 من أبواب الجنابة.

[3] المروية في الوسائل في الباب 43 من أبواب الجنابة.

[4] المروية في الوسائل في الباب 43 من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست