اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 48
لما قيل من ان علة النقيض نقيض العلة.
و ظاهر
حسنة داود بن فرقد عنه (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن التعويذ يعلق على الحائض. قال نعم لا بأس. قال و قال: تقرأه و لا تكتبه و لا تصيبه يدها».
و رواية منصور بن حازم [2] الدالة على ان جواز تعليق التعويذ على الحائض مشروط بما إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة أو حديد لئلا يستلزم مس الكتابة.
و مما يعضد رواية أبي الربيع ايضا
ما رواه في المعتبر من جامع البزنطي عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام)[3] قال: «سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض و هو جنب. فقال: اي و الله اني اوتى بالدرهم فآخذه و اني لجنب. و ما سمعت أحدا يكره من ذلك شيئا الا ان عبد الله بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا، يقول جعلوا سورة من القرآن في الدرهم فيعطى الزانية و في الخمر و يوضع على لحم الخنزير».
و قوله:
«و ما سمعت أحدا. إلخ» يحتمل لان يكون من كلام الامام (عليه السلام) و ان يكون من كلام محمد بن مسلم، و الأول أظهر، و به يقوى الاستدلال بالخبر على الجواز.
و موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام)[4] قال: «سألته عن الجنب و الطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض. قال: لا بأس».
و يمكن الجمع بحمل موثقة عمار على مس نفس الاسم و ان عبر عنه بمس الدرهم و الدينار كما وقع في جملة من عبائر الأصحاب، و خبر ابي الربيع على مس الدرهم من غير تعد الى الاسم الذي عليه. و اما العمل بروايات الجواز لموافقتها الأصل و حمل ما دل على المنع على الكراهة فظني بعده، إذ نسبته (عليه السلام) ذلك الى نفسه في رواية أبي الربيع مما يبعد ذلك. و كيف كان فسبيل الاحتياط واضح.
و الحق جملة من الأصحاب تبعا للشيخين (قدس سرهما) باسمه سبحانه أسماء
[1] المروية في الوسائل في الباب 37 من أبواب الحيض.
[2] المروية في الوسائل في الباب 37 من أبواب الحيض.
[3] المروية في الوسائل في الباب 18 من أبواب الجنابة.
[4] المروية في الوسائل في الباب 18 من أبواب الجنابة.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 48