responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 478

تتمة العبارة المتقدمة: «و ان مات الولد في جوفها و لم يخرج ادخل انسان يده في فرجها و قطع الولد بيده و أخرجه، و روى انها تدفن مع ولدها إذا مات في بطنها».

أقول:

الظاهر تعلق هذه الرواية بصدر كلامه (عليه السلام) فيما إذا ماتت الأم بأن يقال الحكم في الولد ان كان حيا الشق كما تقدم و ان كان ميتا دفن معها.

فروع

(الأول)

- قال في المنتهى: «لو ماتت و مات الولد بعد خروج بعضه أخرج الباقي و غسل و كفن و دفن، و ان لم يمكن إخراجه إلا بالشق ترك على تلك الحال و غسل مع امه لان الشق هتك حرمة الميت من غير ضرورة» أقول: ما ذكره و ان لم يرد بخصوصه نص إلا انه مطابق لمقتضى الأصول و النصوص العامة، و علل الحكم الثاني و هو التغسيل مع أمه بأن الخارج له حكم من مات بعد خروجه في وجوب التغسيل و ما بطن له حكم من مات في بطن امه.

(الثاني)

- قال أيضا في الكتاب المذكور: «لو بلع الميت مالا فان كان له لم يشق بطنه لأنه أتلفه في حياته و لا يستعقب الغرم على نفسه، و يحتمل ان يقال ان كان كثيرا ساغ الشق و إخراجه لأن فيه حفظا للمال عن الضياع و عونا للورثة، و ان كان لغيره فان كان باذنه فهو كماله و ان كان بغير اذنه كان كالغاصب، فيمكن ان يقال لا يشق بطنه و يؤخذ من تركته احتراما للميت و تركا للمثلة به، و يمكن ان يقال بالشق لان فيه حفظا للمال و نفعا لصاحبه».

(الثالث)

- قال (قدس سره) ايضا: «لو كان في إصبع الميت أو اذنه أو يده شيء من الحلي وجب أخذه فان لم يمكن ذلك برد و أخذ من غير تمثيل بالميت».

(الفائدة الثانية)

- قال الصدوق في الفقيه: «و من كان جنبا و أراد ان يغسل الميت فليتوضأ وضوء الصلاة ثم يغسله، و من أراد الجماع بعد غسله للميت فليتوضأ ثم

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست