اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 475
و عن ابي بصير عن أحدهما (عليهما السلام)[1]«في الجنب إذا مات؟ قال ليس عليه إلا غسلة واحدة».
و اما
ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص عن الصادق (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن رجل مات و هو جنب؟ قال يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك».
و عن عيص عن الصادق (عليه السلام)[3] قال: «إذا مات الميت فخذ في جهازه و عجله و إذا مات الميت و هو جنب غسل غسلا واحدا ثم يغسل بعد ذلك».
و عن عيص بن القاسم في الصحيح عن الصادق (عليه السلام)[4] قال: «إذا مات الميت و هو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك».
فقد أجاب الشيخ (قدس سره) بحملها على الاستحباب بعد ان طعن فيها بأن الأصل فيها كلها عيص و هو واحد لا يعارض به جماعة كثيرة ثم وجهها بتوجيه الغسل الأخير إلى الغاسل كما هو ظاهر الخبر الأخير و يكون ذلك غلطا من الراوي أو الناسخ في البواقي يعني في جعل «يغسل» مكان «يغتسل» أقول: قد تقدم البحث في تداخل الأغسال في نية الوضوء [5] و بسطنا الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه و بينا صحة القول بالتداخل، و هذه الاخبار الثلاثة لا تقوم بمعارضة جملة أخبار المسألة فيتعين حملها على ما ذكره الشيخ و ان بعد و إلا فطرحها و إرجاعها إلى قائلها، و حملها على التقية غير بعيد و ان كان القائل بها من العامة غير معلوم فإنه متى كان علماء الطائفة سلفا و خلفا على القول بالاكتفاء بغسل واحد كما دلت عليه الأخبار الكثيرة فمن الظاهر حمل ما خالف ذلك على التقية [6] و ان لم يكن به قائل كما
[1] رواه في الوسائل في الباب 31 من أبواب غسل الميت.
[2] رواه في الوسائل في الباب 31 من أبواب غسل الميت.
[3] روى صدره في الوسائل في الباب 47 من أبواب الاحتضار و ذيله في الباب 31 من أبواب غسل الميت.
[4] رواه في الوسائل في الباب 31 من أبواب غسل الميت.
[6] في المغني لابن قدامة ج 2 ص 463 «الحائض و الجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل، قال ابن المنذر هذا قول من نحفظ عنه من علماء الأمصار، و قيل عن الحسن يغسل الجنب للجنابة و الحائض ثم يغسلون للموت».
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 475