responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 45

«اغتسل للصلاة» و نحوه مما يؤدي هذا المعنى.

و (ثانيهما)- ان المراد شرطيته لها بمعنى انها لا تصح بدونه.

و غاية ما يستفاد من الأدلة آية و رواية هو الثاني، و هذا هو القدر الثابت بالضرورة من الدين.

اما الآية و هي قوله سبحانه: «. إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، الى قوله:

وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا[1] فدلالتها على المعنى الأول مبني على عطف قوله: «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً» على جزاء الشرط الذي هو جملة «فَاغْسِلُوا» و دخولها في حيز «إِذٰا قُمْتُمْ» الا انه يحتمل العطف على جملة «إِذٰا قُمْتُمْ» و حينئذ فلا دلالة فيها. و فيه (أولا)- ان العطف ب«ان» دون «إذا» يأبى ذلك. و (ثانيا)- ان قوله: «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ» و ما بعده الواقع بعد قوله: «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً» مندرج تحت الشرط البتة، فلو كان قوله: «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً» الذي هو متوسط بينهما معطوفا على قوله: «إِذٰا قُمْتُمْ» أو كان مستأنفا لم يتناسق المتعاطفان، و للزم ان لا يستفاد الارتباط بين الغسل و الصلاة من الآية، و المعلوم من الاخبار خلافه، و من هنا يستفاد من الآية الوجوب الغيري كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى. الا انه قد تقدم في موثقة ابن بكير [2] تفسير القيام إلى الصلاة بالقيام من حدث النوم، مع الإجماع المنقول عن المفسرين على هذا المعنى، و حينئذ فوجوب الغسل للصلاة في غير الصورة المذكورة يرجع فيه الى السنة المطهرة، أو يضم الى ذلك تنقيح المناط القطعي، للجزم بعدم مدخلية النوم في ذلك الا من حيث أغلبية تأخير الغسل الواقع سببه ليلا الى الصبح، و ذلك لا مدخل له في ترتب وجوب الغسل على الصلاة.

و مما يدل من الاخبار على ذلك روايات متفرقة في جزئيات الأحكام المرتبطة


[1] سورة المائدة الآية 8 و 6.

[2] المروية في الوسائل في الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست