responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 430

جديد، وقوفا على ظاهر النص لان الحكم- كما عرفت- خارج عن مقتضى الأصول فيقتصر فيه على مورد النص.

(السابع)

- قالوا: و لا يجب الغسل بعد موته لقيام الغسل المتقدم مقام الغسل المتأخر عن الموت لاعتبار ما يعتبر فيه، و لا يرد لزوم سبق التطهير على النجاسة لأن المعتبر أمر الشارع بالغسل و حكمه بالطهر بعده و قد وجد الأمران، و ليست نجاسة الميت بسبب الموت عينية محضة و إلا لم يطهر، فعلم من ذلك ان تقديم الغسل يمنع من الحكم بنجاسته بعد الموت لسقوط غسله بعده و ما ذاك إلا لعدم النجاسة. أقول: لا ريب في صحة هذا الكلام بعد ثبوت النص و القول بما دل عليه، إلا انه مشكل لما قدمنا سابقا في بحث غسل المس من ان هذه الرواية معارضة بجملة من الأخبار الصحيحة الصريحة في مواضع عديدة فلا تبلغ قوة في تخصيصها و لكن إجماعهم على الحكم المذكور قديما و حديثا سد النزاع فيه، إلا انه

روى في الكافي [1] عن البرقي رفعه الى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «أتاه رجل بالكوفة فقال يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني.»

ثم ساق الخبر في حكاية رجمه و انه رجمه أمير المؤمنين و الحسن و الحسين (عليهم السلام) فمات الرجل قال: «فأخرجه أمير المؤمنين و أمر فحفر له و صلى عليه فدفنه فقيل يا أمير المؤمنين ألا تغسله؟ فقال قد اغتسل بما هو طاهر الى يوم القيامة و لقد صبر على أمر عظيم».

فإنه ظاهر في عدم وجوب الغسل بعد الرجم، إلا ان الخبر غير خال من الاشكال حيث ان ظاهره ان الرجل لم يغتسل قبل الرجم و مع هذا دفنه (عليه السلام) بغير غسل، قال شيخنا المجلسي في تعليقاته على الكافي على هذا الخبر: «المشهور بين الأصحاب وجوب تغسيل المرجوم ان لم يغتسل قبل الرجم و لعله (عليه السلام) امره بالغسل قبل الرجم و ان كان ظاهر التعليل عدمه، و الله يعلم» و بالجملة فالخبر المذكور خارج عن مقتضى الأصول مضافا الى ضعف سنده فلا اعتماد عليه، و المرجع انما هو


[1] ج 2 ص 289.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست