responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 419

بل الظاهر انه هو المشهور- بكونه شهيدا ايضا عملا بالظاهر و لان القتل لا يستلزم ظهور الأثر، و قيل ليس بشهيد للشك في الشرط و أصالة وجوب الغسل، و نسب الى ابن الجنيد و ظاهر الشهيدين في الذكرى و الروض التوقف حيث اقتصرا على نقل الخلاف، و هو جيد لعدم النص في المسألة إلا ان مذهب ابن الجنيد هو الأوفق بالقواعد الشرعية.

(السابع) [هل يعتبر في سقوط التكفين بقاء ثيابه عليه]

- صرح جملة من الأصحاب بان عدم تكفين الشهيد كما ورد مشروط ببقاء ثيابه عليه كما تدل عليه الاخبار من قولهم: «يدفن بثيابه» و إلا فلو جرد وجب تكفينه و استدل على ذلك بصحيحة أبان بن تغلب الأولى [1] الدالة على ان النبي (صلى الله عليه و آله) كفن عمه حمزة لأنه كان قد جرد. و ما ذكروه جيد إلا ان الرواية المذكورة لا تخلو من الإشكال لدلالة ما عداها من اخبار حمزة على انه دفن بثيابه كما في صحيحة زرارة و إسماعيل بن جابر [2] و ان تضمنت ان النبي (صلى الله عليه و آله) رداه بردائه و نحوها رواية أبي مريم، و لعل وجه الجمع بين الجميع حمل صحيحة أبان على انه جرد من بعض أثوابه فجعل (صلى الله عليه و آله) الرداء الذي تضمنه الحديث الآخر قائما مقام ما جرد منه و تممه بالإذخر كما في الخبر.

(الثامن) [توجيه الحديث المتضمن عدم الصلاة على عمار و هاشم]

- ما تضمنه حديث عمار [3]- من ان أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يصل على عمار و لا على هاشم المرقال- قد رده الأصحاب لمخالفته للإجماع من وجوب الصلاة على الشهيد و الاخبار الدالة على ذلك و قد تقدم كلام الصدوق في ذلك، و حمله الشيخ (رحمه الله) على وهم الراوي أولا ثم قال: و يجوز ان يكون الوجه فيه ان العامة تروي ذلك عن علي (عليه السلام) فخرج هذا موافقا لهم و جزم في موضع آخر بحمله على التقية [4] و هو جيد.

و قد روى في قرب الاسناد عن أبي البختري وهب بن وهب


[1] ص 413.

[2] ص 413.

[3] ص 414.

[4] في المبسوط للسرخسى ج 2 ص 49 «إذا قتل الشهيد في المعركة لا يغسل و لا يصلى عليه عند الشافعي» و في المغني ج 2 ص 528 «إذا مات في المعترك لا يغسل رواية واحدة و هو قول أكثر أهل العلم و لا نعلم فيه خلافا إلا عن الحسن و سعيد بن المسيب و اما الصلاة عليه فالصحيح لا يصلى عليه و هو قول مالك و الشافعي و إسحاق و عن أحمد رواية انه يصلى عليه اختارها الخلال و هو قول الثوري و ابى حنيفة و في هذه الرواية إشارة إلى أن الصلاة مستحبة لا واجبة».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست