responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 416

الدم و نحو ذلك. نعم هذا التنبيه يصلح بالنسبة إلى عبائر الأصحاب حيث انهم انما يعبرون في هذه المسألة بالشهيد.

(الثالث) [ما يناط به الفرق بين وجوب التغسيل و عدمه في الشهيد]

- المفهوم من كلام الأصحاب إناطة الفرق في الشهيد بين وجوب تغسيله و عدمه بالموت في المعركة و عدمه فان مات في المعركة فلا غسل و ان مات خارج المعركة غسل كغيره، و المفهوم من الروايات المذكورة اناطة الفرق بإدراكه و به رمق و عدمه فإن أدرك و به رمق غسل و إلا فلا و هو أعم من ان يكون في معركة الحرب أم خارجها، و على هذا فلو أدرك في المعركة و به رمق ثم مات بعد ذلك فمقتضى الاخبار انه يغسل لصدق إدراكه و به رمق و على كلام الأصحاب لا يغسل لصدق موته في المعركة و الجمع بين الأخبار و كلامهم (رضوان الله عليهم) لا يخلو من اشكال.

(الرابع) [ما يدفن مع الشهيد]

- اختلف الأصحاب فيما يدفن مع الشهيد المذكور من لباسه، فقال الشيخ يدفن معه جميع ما عليه الا الخفين، و قد روى انه إذا أصابهما الدم دفنا معه و قال في الخلاف يدفن بثيابه و لا ينزع منه إلا الجلود. و قال الشيخ المفيد يدفن بثيابه التي قتل فيها و ينزع عنه من جملتها السراويل إلا ان يكون اصابه دم فلا ينزع عنه و يدفن معه و كذلك ينزع عنه الفرو و القلنسوة و ان أصابهما دم دفنا معه و ينزع عنه الخف على كل حال. و قال ابن بابويه في رسالته لا ينزع عنه شيء من ثيابه إلا الخف و الفرو و المنطقة و القلنسوة و العمامة و السراويل و ان أصاب شيئا من ثيابه دم لم ينزع عنه شيء. و قال ابن الجنيد ينزع عنه الجلود و الحديد و الفرو و المنسوج مع غيره و يخلع عنه السراويل إلا ان يكون فيه دم. و قال سلار لا ينزع عنه إلا سراويله و خفه و قلنسوته ما لم يصب شيئا منها دم فإن أصابها دم دفنت معه و لم تنزع. و قال ابن إدريس يدفن معه ما يطلق عليه اسم الثياب سواء أصابها دم أو لم يصبها، فاما غير الثياب فان كان سلاحا لم يدفن و ان اصابه الدم و ان كان غيره و هو الفرو و القلنسوة و الخف فإن أصاب شيئا من ذلك دمه فقد اختلف قول أصحابنا فيه فبعض ينزعه و ان كان قد اصابه دمه و بعض لا ينزعه إلا ان

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست