responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 408

مرفوعة محمد بن احمد ثم موثقة سماعة ما لفظه: «ثم لا يخفى ان الحكم في الرواية الثانية وقع معلقا على استواء الخلقة لا على بلوغ الأربعة اللهم الا ان يدعى التلازم بين الأمرين و إثباته مشكل» انتهى. أقول: لا اشكال بحمد الملك المتعال بعد ورود ذلك في اخبار الآل (عليهم صلوات ذي الجلال)، و منها-

ما رواه في الكافي [1] في الموثق عن الحسن ابن الجهم قال: «سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: قال أبو جعفر (عليه السلام) ان النطفة تكون في الرحم أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة أربعين يوما فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله تعالى ملكين خلاقين فيقولان يا رب ما نخلق ذكرا أو أنثى؟ فيؤمران. الحديث».

و عن محمد بن إسماعيل أو غيره [2] قال:

«قلت لأبي جعفر (عليه السلام) جعلت فداك ندعو للحبلى ان يجعل الله تعالى ما في بطنها ذكرا سويا؟ قال تدعوا ما بينه و بين أربعة أشهر فإنه أربعين ليلة نطفة و أربعين ليلة علقة و أربعين ليلة مضغة فذلك تمام أربعة أشهر ثم يبعث الله تعالى ملكين خلاقين. الحديث».

و نحو ذلك أيضا صحيحة زرارة [3].

و هذه الاخبار- كما ترى- صريحة في انه بتمام الأربعة تمت خلقته، و بذلك صرح (عليه السلام) في الفقه الرضوي كما سمعت و اما

ما رواه الشيخ عن محمد بن الفضيل [4] قال: «كتبت الى ابي جعفر (عليه السلام) اسأله عن السقط كيف يصنع به؟ قال السقط يدفن بدمه في موضعه».

فحملها الشيخ و من تبعه على من نقص عن الأربعة، و هو جيد بقي الكلام في انه بعد غسله هل يجب تكفينه أو يلف بخرقة و يدفن؟ قولان و بالأول صرح الشهيد في الذكرى و جمع من الأصحاب و بالثاني المحقق، و الظاهر الأول لما عرفت من دلالة موثقة سماعة على ذلك و كذا عبارة كتاب الفقه، و الظاهر ان المراد منه التكفين بالقطع الثلاث لانه المتبادر من اللفظ.


[1] ج 2 ص 85.

[2] ج 2 ص 85.

[3] ج 2 ص 85.

[4] رواه في الوسائل في الباب 12 من أبواب غسل الميت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست