اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 402
قرابة؟ قال تغتسل النصرانية ثم تغسلها. الحديث».
و رواية عمرو بن خالد عن زيد ابن علي المتقدمة في سابق هذه المسألة [1] أقول: و يدل عليه ايضا ما ذكر
في الفقه الرضوي حيث قال (عليه السلام)[2]: «و ان مات ميت بين رجال نصارى و نسوة مسلمات غسله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون، و ان كان الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين و نسوة نصرانية اغتسلت نصرانية و غسلتها».
قال المحقق في المعتبر بعد نقل الخبرين الأولين: «و عندي في هذا توقف و الأقرب دفنها من غير غسل لان غسل الميت يفتقر إلى النية و الكافر لا تصح منه نية القربة ثم طعن في الحديث الأول بأن السند كله فطحية و هو مناف للأصل و الحديث الثاني بأن رجاله زيدية و حديثهم مطرح بين الأصحاب. و فيه ما عرفت فيما تقدم في غير موضع من منافاة هذا الكلام لما قرره في صدر كتابه مما ملخصه ان ضعف الخبر لا يوجب الطعن مع عمل الأصحاب به و اتفاقهم على القول بمضمونه، و الأمر هنا كذلك فإنه لم يظهر لهذا الحكم مخالف قبله و ان تبعه فيه بعده من تبعه، و متى ثبت قبول الخبرين فلا وجه لما ذكره من الكلام في أمر النية فإنه متى دل الدليل على الجواز دل على صحة نية الكافر و صار الطعن بما ذكره اجتهادا في مقابلة النص.
قال شيخنا الشهيد (رحمه الله) في الذكرى بعد ذكر الحكم المذكور: «و لا اعلم مخالفا لهذا من الأصحاب سوى المحقق في المعتبر محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند. و جوابه منع النية هنا أو الاكتفاء بنية الكافر كالعتق و الضعف منجبر بالعمل، فان الشيخين نصا عليه و ابنا بابويه و ابن الجنيد و سلار و الصهر شتى و ابن حمزة و المحقق في غير المعتبر و ابن عمه نجيب الدين يحيى بن سعيد. نعم لم يذكره ابن ابي عقيل و لا الجعفي و لا ابن البراج في كتابيه و لا ابن زهرة و لا ابن إدريس و لا الشيخ