اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 4
و حينئذ فما ورد من الاخبار بلفظ الإدخال و الإيلاج مطلقا يجب تقييده بمقدار الحشفة لتنتظم الاخبار.
نعم
روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن كتاب النوادر لمحمد بن علي ابن محبوب في الصحيح عن محمد بن عذافر [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) متى يجب على الرجل و المرأة الغسل؟ فقال: يجب عليهما الغسل حين يدخله، و إذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما».
و ظاهره ان التقاء الختانين لا يوجب الغسل بل انما يوجب غسل كل منهما فرجه. و احتمل فيه بعض مشايخنا (عطر الله تعالى مراقدهم) عطف قوله:
«و إذا التقى» على قوله: «حين يدخله» اي يجب عليهما الغسل إذا التقى الختانان، و قوله: «فيغسلان» حكم آخر. و ظني بعده، و لكن بمقتضى ما قدمنا نقله عن الأصحاب- من ان التقاء الختانين انما هو عبارة عن تحاذيهما و ان موضع دخول الذكر أسفل من ذلك- يمكن حينئذ حمل التقاء الختانين في هذا الخبر على حقيقته بان يضع ذكره على موضع الختان و لا يدخله فيما هو أسفل منه بقرينة انه جعله مقابلا لدخول الفرج.
(المسألة الثانية) [حكم الوطء في دبر المرأة و الغلام]
- اختلف الأصحاب (نور الله تعالى مضاجعهم) في حكم الوطء في دبر المرأة و كذا دبر الغلام:
(اما الأول)- فالمشهور وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة فيه على الفاعل و المفعول بل نقل جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) عن المرتضى (رضي الله عنه) انه قال:
«لا اعلم خلافا بين المسلمين في ان الوطء في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجري مجرى الوطء في القبل مع الإيقاب و غيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل و المفعول به و ان لم يكن انزل، و لا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا الإمامية إلا ذلك، و لا سمعت ممن عاصرني منهم من شيوخهم نحوا من ستين سنة يفتي إلا بذلك، فهذا إجماع من الكل، و اتصل لي في هذه الأيام عن بعض الشيعة الإمامية ان الوطء في الدبر