responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 397

عن ابن طاوس انه قال «لفظ أقل هنا وهم» و هو جيد، و يؤيده ما ذكره في الذكرى قال:

«و في جامع محمد بن الحسن إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست سنين دفنت و لم تغسل و ان كانت ابنة أقل من خمس سنين غسلت، قال و أسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق (عليه السلام)» و نقل الصدوق في الفقيه عن الجامع كما في الذكرى قال و ذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق (عليه السلام).

إذا عرفت ذلك فاعلم ان الظاهر انه لا إشكال في تغسيل النساء ابن ثلاث سنين لاتفاق خبري أبي النمير و عمار عليه بحمل إطلاق خبر عمار على مقيد خبر ابي النمير مضافا الى اتفاق الأصحاب كما عرفت من نقل الأقوال المتقدمة، و اما تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أزيد فالمعتمد فيه على الرواية المشار إليها في الجامع و ان كانت مرسلة و كذا في كتاب مدينة العلم كما صرح به في الذكرى، و يعضدها ايضا ان الظاهر ان جواز الغسل تابع لحل النظر و اللمس و لا ريب في جوازهما الى الصغير و الصغيرة في حال الحياة فيكون كذلك في حال الموت بعين ما تقدم من كلامهم في الزوجين، و بذلك يظهر ما في دعوى صاحب المعتبر من استناده في تحريم تغسيل الرجل الصبية مطلقا الى ان الأصل حرمة النظر فان هذا الأصل ممنوع لعدم الخلاف نصا و فتوى في جواز النظر في حال الحياة و تحريمه هنا يحتاج الى دليل و إلا فالأصل بقاء الجواز، و بالجملة فالظاهر هو القول بما دلت عليه الأخبار المذكورة بعد تقييد مطلقها بمقيدها.

و اعلم ان المتبادر من تحديد السن هنا و في الصلاة انما هو بالنسبة إلى الموت بان يموت على نهاية الثلاث مثلا فلا اعتبار بما بعده و ان طال، فيمكن على هذا حصول الموت على نهاية الثالثة و وقوع الغسل بعد ذلك، فلا يشترط في صحة الحكم وقوع الغسل قبل تمام الثالثة، و به يندفع ما ذكره المحقق الشيخ علي (رحمه الله) من ان ثلاث سنين إذا كان نهاية الجواز فلا بد من كون الغسل واقعا قبل تمامها فإطلاق ابن ثلاث سنين يحتاج

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست