responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 371

و يصليا عليه و لا ينزلا قبره فان حضرا و لم يجدا من ذلك بدا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه».

و الحكم بكراهة حضورهما وقت الاحتضار مما لا خلاف فيه بين الأصحاب كما يفهم من كلام المعتبر، و الظاهر اختصاص الكراهة بحال الاحتضار الى ان يتحقق الموت، و هل تزول الكراهة بانقطاع الدم قبل الغسل أو بالتيمم بدل الغسل؟ اشكال و (منها)- ان لا يترك وحده،

لما رواه في الكافي عن ابي خديجة عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «ليس من ميت يموت و يترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه».

و روى الصدوق مرسلا [2] قال: «قال الصادق (عليه السلام):

و لا تدعن ميتك وحده فان الشيطان يعبث في جوفه».

و قال في كتاب العلل:

«قال ابي في رسالته الي لا يترك الميت وحده فان الشيطان يعبث في جوفه» أقول:

و هذه العبارة في الفقه الرضوي أيضا [3] قال في البحار: «لا يبعد ان يكون المراد به حال الاحتضار فالمراد بعبث الشيطان وسوسته و إضلاله و الأصحاب حملوه على ظاهره» أقول:

لا بعد في حمله على ظاهره كما نقل عن بعض الأموات انه ترك وحده ليلا الى الصباح فوجدوه قد خسف بعض أعضائه.

و (منها)- ما ذكره الشيخان و جملة من الأصحاب من استحباب الإسراج عنده ان مات ليلا، و استدل عليه الشيخ

بما رواه الكليني عن عثمان بن عيسى عن عدة من أصحابنا [4] قال: «لما قبض أبو جعفر (عليه السلام) أمر أبو عبد الله (عليه السلام) بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله ثم أمر أبو الحسن (عليه السلام) بمثل ذلك في بيت ابي عبد الله حتى اخرج به الى العراق ثم لا ادري ما كان».

و رواه الصدوق مرسلا مثله [5].

و اعترضه المحقق الشيخ علي بان ما دل عليه الحديث غير المدعى، ثم قال:

«الا ان اشتهار الحكم بينهم كاف في ثبوته للتسامح في أدلة السنن» قال في المدارك بعد


[1] رواه في الوسائل في الباب 42 من أبواب الاحتضار.

[2] رواه في الوسائل في الباب 42 من أبواب الاحتضار.

[3] ص 17.

[4] رواه في الوسائل في الباب 45 من أبواب الاحتضار.

[5] رواه في الوسائل في الباب 45 من أبواب الاحتضار.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست