responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 369

و (منها)- قراءة «الصافات» و يدل عليه

ما رواه في الكافي عن سليمان الجعفري [1] قال: «رأيت أبا الحسن الأول (عليه السلام) يقول لابنه القاسم قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك «وَ الصَّافّٰاتِ صَفًّا» حتى تستتمها فقرأ فلما بلغ «أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنٰا» [2] قضى الفتى، فلما سجي و خرجوا اقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت يقرأ عنده «يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ» فصرت تأمرنا ب«الصافات» فقال يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله تعالى راحته».

و ذكر في الوسائل استحباب قراءة «يس و الصافات» و أورد هذا الخبر، و في دلالته على ما ادعاه نظر فإن غاية ما يدل عليه اخبار الرجل بأنهم كانوا يقرأون سورة «يس» و الامام (عليه السلام) لم يقرره على ذلك، و انما ذكر التعليل المذكور لسورة «الصافات» و ليس فيه انه (عليه السلام) كان يأمر بسورة «يس» حتى يكون حجة فيما ادعاه.

و في الفقه الرضوي [3] «إذا حضر أحدكم الوفاة فاحضروا عنده القرآن و ذكر الله تعالى و الصلاة على رسول الله (صلى الله عليه و آله)».

و ظاهره استحباب قراءة القرآن عنده قبل خروج الروح و بعده، و بذلك صرح جملة من الأصحاب، قال في الذكرى:

«و يستحب قراءة القرآن بعد خروج روحه كما يستحب قبله استدفاعا عنه».

و (منها)- كراهة مسه، و قد تقدم في موثقة زرارة عن الباقر (عليه السلام) و في عبارة الفقه الرضوي [4] ما يدل على ذلك ايضا.

و (منها)- انه يستحب للميت ان يحسن ظنه بالله سبحانه و لا يقنط من رحمته،

روى الصدوق في العيون عن الحسن بن علي العسكري عن آبائه (عليهم السلام) [5] قال: «سأل أبو عبد الله (عليه السلام) عن بعض أهل مجلسه فقيل عليل فقصده عائدا و جلس عند رأسه


[1] رواه في الوسائل في الباب 41 من أبواب الاحتضار.

[2] سورة الصافات. الآية 11.

[3] ص 20.

[4] ص 367 و 368.

[5] رواه في الوسائل في الباب 31 من أبواب الاحتضار.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست