responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 367

الغرض المترتب على التلقين. و لو كان المريض قد اعتقل لسانه عن النطق فالظاهر بقاء الاستحباب لانه و ان لم يتيسر له النطق الا انه يفهم الكلام فيجريه على باله و ينتفع به في دفع ما يصوره له الشيطان في تلك الحال من الموعودات الكاذبة و الإضلال عن دين الإسلام.

(الخامسة)

- يستفاد من بعض الاخبار المتقدمة استحباب تكرار ذلك عليه حتى يموت، و هو الأحوط و الاولى و ان كان يكفي الإتيان بذلك مرة واحدة كما يدل عليه بعضها ايضا.

و (منها)- ان تغمض عيناه و يطبق فوه و تمد يداه الى جنبيه، ذكر ذلك الأصحاب، اما الأول و الثاني فعلل بان لا يقبح منظره، و يدل عليه

ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة [1] قال: «ثقل ابن لجعفر و أبو جعفر جالس في ناحية فكان إذا دنا منه انسان قال لا تمسه فإنه إنما يزداد ضعفا و أضعف ما يكون في هذه الحال و من مسه في هذه الحال أعان عليه، فلما قضى الغلام أمر به فغمض و شد لحياه. الحديث».

و عن ابي كهمس [2] قال: «حضرت موت إسماعيل و أبو عبد الله جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه و غمضه و غطى عليه الملحفة».

و اما الثالث فعلل بأنه أطوع للغسل و أسهل للادراج في أكفانه، قال في المعتبر: «و لا اعرف فيه نقلا عن أئمتنا (عليهم السلام)» ثم علله بما تقدم. و يستفاد من خبر ابي كهمس استحباب تغطيته بعد الموت بثوب، و به صرح بعض الأصحاب أيضا.

و (منها)- متى اشتد به النزع النقل الى مصلاه الذي كان يصلي عليه أو فيه

لما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) [3] قال: «إذا عسر على الميت موته و نزعه قرب الى مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه».


[1] رواه في الوسائل في الباب 44 من أبواب الاحتضار.

[2] رواه في الوسائل في الباب 44 من أبواب الاحتضار.

[3] رواه في الوسائل في الباب 40 من أبواب الاحتضار. و ليس في الكافي و التهذيب (أو عليه).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست