responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 355

و (اما ثالثا)- فإنه إذا كانت الرواية باعتبار المعنى الذي صار اليه لا دلالة فيها على وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة كما هو القول المشهور لان موردها انما هو بعد الموت، و غيرها من الروايات الواردة في المقام كما ستمر بك ان شاء الله تعالى كلها من هذا القبيل، فالاستحباب الذي صاروا إليه بأي دليل اعتمدوا فيه عليه؟ إذ لا ريب ان الاستحباب حكم شرعي يتوقف على الدليل، و على هذا فينعكس الاشكال فيما ذهبوا اليه لقولهم باستحباب توجيه المحتضر إلى القبلة من غير دليل، إذ ليس إلا هذه الروايات و معناها- كما زعمه- انما هو التوجيه بعد الموت، فأي دليل دل على استحباب التوجيه حال الاحتضار؟ ما هذه إلا مجازفات واهية، و صاحب الذخيرة هنا انما التجأ في الحمل على الاستحباب الى قاعدته التي قدمنا الكلام فيها من عدم دلالة الأوامر في أخبارنا على الوجوب، فالتجأ إلى الاستحباب تفاديا من طرح الاخبار، و قد عرفت ما فيه.

ثم ان من روايات المسألة

ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا و في العلل مسندا عن الصادق عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) [1] قال: «دخل رسول الله (صلى الله عليه و آله) على رجل من ولد عبد المطلب و هو في السوق و قد وجه الى غير القبلة، فقال وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة. الحديث».

و هو صريح- كما ترى- في كون التوجيه إلى القبلة في حال الاحتضار. و طعن فيه في المعتبر بأنه قضية في واقعة معينة فلا تدل على العموم، و ان التعليل في الرواية كالقرينة الدالة على الفضيلة. و أنت خبير بما فيه من الوهن و القصور إذ لو قام مثل هذا الكلام لانسد به باب الاستدلال في جميع الأحكام، إذ لا حكم وارد في خبر من الأخبار إلا و مورده قضية مخصوصة فلو قصر الحكم على مورده لانسد باب الاستدلال، فإنه إذا سأل سائل الامام اني صليت و في ثوبي نجاسة نسيتها فقال أعد صلاتك، فلقائل أن يقول في هذا الخبر كما ذكره هنا مع انه لا خلاف بين الأصحاب في الاستدلال به على جزئيات الأحكام


[1] رواه في الوسائل في الباب 35 من أبواب الاحتضار.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست