responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 343

بمنع حجية الدوران و جواز كون العلة هي المجموع المركب منه و من اللحم، و لان العظم طاهر في نفسه حيث انه مما لا تحله الحياة فلا يوجب نجاسة غيره، و لو فرضت نجاسته فهي عرضية خبثية تزول بتطهيره كباقي المتنجسات بالخبث، هذا مع انفصاله و اما مع الاتصال فالظاهر وجوب الغسل بمسه لا من حيث هو هو بل من حيث وجوب الغسل بمس الميت الصادق بمس اي جزء منه. و نحوه ايضا مس الشعر و الظفر على اشكال ينشأ مما ذكرناه من ان مس الشعر و الظفر لا يسمى مسا للميت عرفا سيما إذا طالا بخلاف العظم و الضرس لان الظاهر صدق مس الميت بمسهما، و الاحتياط يقتضي الغسل بمس كل من هذه الأشياء المذكورة حال الاتصال.

و يتفرع على وجوب الغسل بمس العظم ما لو وجد العظم في مقبرة، فإن كانت مقبرة المسلمين فلا غسل لان الظاهر انه دفن بعد الغسل حملا لأفعال المسلمين على الصحة و ان كانت مقبرة الكفار وجب الغسل إذ لا عبرة بغسل الكافر كما تقدم، و لو تناوب عليها الفريقان فإشكال لتعارض أصالة عدم الغسل لجواز كونه كافرا، و الشك في حصول الحدث فلا يرفع يقين الطهارة التي عليها الماس، إلا ان في عدم رفع يقين الطهارة بمثل هذا الشك بحثا تقدم الكلام فيه في المقدمة الحادية عشرة من مقدمات الكتاب، و رجح في الدروس هنا سقوط الغسل. و ان جهلت فلم يعلم كونها مقبرة المسلمين أو الكفار تبعت الدار فيلحق بأهلها.

قال في الروض: «و اعلم ان كل ما حكم في مسه بوجوب الغسل مشروط بمس ما تحله الحياة من اللامس لما تحله الحياة من الملموس فلو انتفى أحد الأمرين لم يجب الغسل، فان كان تخلف الحكم لانتفاء الأول خاصة وجب غسل اللامس خاصة، و ان كان لانتفاء الثاني خاصة فلا غسل و لا غسل مع اليبوسة، و كذا ان كان لانتفاء الأمرين معا، هذا كله في غير العظم المجرد كالشعر و الظفر و نحوهما، اما العظم فقد تقدم الاشكال فيه، و هو في السن أقوى، و يمكن جريان الإشكال في الظفر ايضا لمساواته العظم في ذلك، و لا فرق

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست