responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 338

الأظهر، اما جهة كونها حكمية فللأخبار الكثيرة الدالة على تعليل وجوب غسل الميت بخروج النطفة منه، و قد تقدمت في باب غسل الجنابة في مسألة وجوب الترتيب [1] و اما جهة كونها عينية فللأخبار الدالة على وجوب غسل الملاقي لجسد الميت بعد برده و قبل تطهيره بالغسل، و هي صحيحة الحلبي و رواية إبراهيم بن ميمون المتقدمتان [2]- فإشكال ينشأ من ان الأصل كون هذا الغسل كغيره من الأغسال الرافعة للحدث في كونه بتمامه سببا تاما في رفع النجاسة الحكمية و لهذا وجبت فيه النية كغيره من الأغسال و حينئذ فوجوب الغسل بالمس ثابت الى ان يحصل كمال الغسل لعدم صدق اسمه عليه قبل إكماله، و من صدق كمال الغسل بالنسبة الى ذلك العضو، و لانه لو كان منفصلا لما وجب الغسل بمسه قطعا فكذا مع الاتصال، لعدم تعقل الفرق و لأصالة البراءة من وجوب الغسل. و الظاهر ضعفه. فالأقرب حينئذ هو الوجوب. نعم ينقدح هنا اشكال آخر و هو ان مقتضى القواعد الفقهية أن طهارة المحل من الخبث تحصل بانفصال الغسالة عن المغسول و لا يتوقف بعدها على تطهير جزء آخر كما عرفت، فعلى هذا إذا أكمل غسل عضو وجب الحكم بطهارته من الخبث بحيث لا يجب غسل اللامس له، و لو توقف طهارة ذلك العضو من الخبث على طهارة المجموع لزم مخالفة القاعدة المشار إليها، و حينئذ يبعد الحكم بوجوب الغسل بمسه دون غسل العضو اللامس، إذ لم يعهد انفكاك الغسل عن الغسل الا على ما يأتي ان شاء الله تعالى من مذهب الشهيد في إيجابه الغسل بمس العظم المجرد مع انه قد يكون طاهرا من الخبث لانه مما لا تحله الحياة، و سيأتي بيان ضعفه ان شاء الله تعالى و التحقيق في المقام هو الوقوف على ظواهر الأخبار المتقدمة، و قد دلت على ان مس الميت بعد برده و قبل غسله موجب للغسل و المتبادر منه كمال الغسل، و حينئذ فما لم يكمل غسله لا يحصل مصداق الأخبار المذكورة، و استبعاد انفكاك الغسل عن الغسل غير مسموع في مقابلة الأخبار المذكورة، و حينئذ فالأظهر هو وجوب الغسل بمس العضو


[1] ص 74.

[2] ص 336.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست