اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 331
انه لا دليل على وجوب و لا تحريم، و اللازم حينئذ سقوط التكليف و ان إرسال الرسل و إنزال الشرائع عبث و هو كفر محض كما لا يخفى.
و لم نقف للمرتضى هنا على دليل في حمل الاخبار على الاستحباب إلا التمسك بأصالة البراءة
و ما رواه الشيخ عن سعد بن ابي خلف [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة و الباقي سنة».
و ما رواه عن القاسم الصيقل [2] قال: «كتبت اليه: جعلت فداك هل اغتسل أمير المؤمنين حين غسل رسول الله (صلى الله عليه و آله) عند موته؟ فأجاب (عليه السلام) ان النبي طاهر مطهر و لكن أمير المؤمنين فعل و جرت به السنة».
و لا يخفى أن الأصالة المذكورة يجب الخروج عنها بالدليل و قد تقدم. و اما الروايتان المذكورتان فقاصرتان سندا و دلالة، و اللازم من العمل بمضمون الاولى من حمل السنة فيها على المستحب عدم وجوب غسل الحيض و أخويه من الاستحاضة و النفاس و عدم وجوب غسل الميت، و هو باطل قطعا، و يحتمل في الثانية جعل مفعول «فعل» غسل الميت لا غسل المس و حينئذ فالضمير في قوله: «و جرت به السنة» عائد إليه لا الى غسل المس، على ان استعمال السنة في الأخبار فيما وجب بالسنة أو الأعم شائع كثير.
[هل يجب الغسل بمس الميت الكافر؟]
ثم انه صرح جملة من الأصحاب بأنه لا فرق في وجوب الغسل بالمس بين كون الميت مسلما أو كافرا عملا بإطلاق الاخبار في وجوب الغسل بمس الميت بعد برده الشامل للمسلم و الكافر. و احتمل في المنتهى عدم الوجوب بناء على ان إيجاب الغسل بالمس قبل التطهير بالغسل انما يتحقق في من يقبل التطهير اما ما لا يقبل كالبهيمة و نحوها فلا، و الكافر لا يقبل التطهير فيكون جاريا مجراها. و رد بما تقدم من شمول الأخبار بإطلاقها للمسلم و الكافر. و فيه ان ظاهر الاخبار المشار إليها- باعتبار ما دل عليه بعضها من انه قبل