responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 33

عرفت من اشتمال سندها على علي بن السندي، و اما رواية أحمد بن هلال فبضعف الراوي المذكور حتى ورد فيه انه كان غاليا متهما في دينه، و ورد فيه ذموم عن سيدنا ابي محمد العسكري (عليه السلام) مضافا الى إضماره، مع انه لا دلالة فيه على موضع البحث بوجه، لعدم اشتماله على خروج شيء بعد الغسل، و اما رواية عبد الله بن هلال فبعدم ذكره في كتب الرجال بمدح أو قدح، و اما رواية الشحام فباشتمالها على ابي جميلة المفضل بن صالح، و قد رمي بالكذب و وضع الحديث كما ذكره العلامة في الخلاصة. هذا.

و الأقرب عندي خروج الاخبار المشار إليها مخرج التقية، إذ هي السبب التام في اختلاف اخبارهم (عليهم السلام) و ان لم يعرف بذلك قائل من العامة كما تقدم تحقيقه في المقدمة الاولى. و اما المعارضة بأخبار عدم نقض اليقين بالشك فلا ورود لها، إذ هو عام مخصوص كما تقدم تخصيصه غير مرة.

و بذلك يظهر لك ما في كلام شيخنا المحقق صاحب كتاب رياض المسائل و حياض الدلائل في الكتاب المذكور من التوقف في الحكم لتعارض الاخبار في المسألة و جبر ضعف الأخبار الأخيرة بالاعتضاد بالأصل و باخبار عدم نقض اليقين بالشك. و فيه- زيادة على ما عرفت- ان الترجيح بالأصل لا يعرف له أصل و الا لذكر في جملة المرجحات المنصوصة عن أهل الذكر (سلام الله عليهم).

و اما ما ذهب اليه الصدوق (قدس سره)- من الاكتفاء هنا بالوضوء، حيث قال في الفقيه [1]- بعد نقل صحيحة الحلبي الآتية المتقدم عجزها في أدلة وجوب الإعادة- ما لفظه:

«و روي في حديث آخر «ان كان قد رأى بللا و لم يكن بال فليتوضأ و لا يغتسل انما ذلك من الحبائل».

قال مصنف هذا الكتاب رحمة الله عليه: اعادة الغسل أصل و الخبر الثاني رخصة» و نحوه في المقنع، و اليه يميل ظاهر المحدث الكاشاني (طاب ثراه) في الوافي، حيث قال بعد نقل كلام الفقيه: «أقول و به يجمع بين الاخبار المتقدمة و الآتية»-


[1] ج 1 ص 47 و في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست