responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 329

عليه فإذا برد فعليه الغسل قلت: و البهائم و الطير إذا مسها عليه غسل؟ قال: لا ليس هذا كالإنسان».

و عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «من غسل ميتا و كفنه اغتسل غسل الجنابة».

و عن محمد بن الحسن الصفار في الصحيح [2] قال: «كتبت اليه: رجل أصابت يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يده أو بدنه؟

فوقع (عليه السلام): إذا أصاب يدك جسد الميت قبل ان يغسل فقد يجب عليك الغسل».

و عن الحلبي في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] «عن الرجل يمس الميتة أ ينبغي أن يغتسل منها؟ قال: لا انما ذلك من الإنسان».

و اما

ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4]- قال: «يغتسل الذي غسل الميت و كل من مس ميتا فعليه الغسل و ان كان الميت قد غسل».

- فحمله في التهذيبين على الاستحباب و فيه بعد، و الاولى طرح الخبر المذكور و الرد إلى قائله و لا سيما مع كونه مخالفا لإجماع المسلمين و من روايات عمار المتفرد بنقل الغرائب.

و اما

ما رواه عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) [5]- قال: «الغسل من سبعة: من الجنابة و هو واجب، و من غسل الميت و ان تطهرت أجزأك، و ذكر غير ذلك».

و ظاهره ان الوضوء يجزئ عن غسل مس الميت و ان كان الغسل أفضل- فقد حمله الشيخ على التقية، قال: «لأنا بينا وجوب الغسل على من غسل ميتا و هذا موافق للعامة لا يعمل به» انتهى. و هو جيد، و يعضده ان رواة


[1] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب غسل المس.

[2] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب غسل المس.

[3] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب غسل المس.

[4] رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب غسل المس.

[5] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب غسل المس.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست