responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 324

يرجع الى العشرة التي هي بمنزلة العادة ثمة.

و ظاهر المدارك الاستشكال في الحكم الأول أعني الحكم بالنفاس على الدم الذي تراه اليوم العاشر خاصة، قال بعد ذكر المسألة: «و اعلم ان هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و هو محل اشكال لعدم العلم باستناد هذا الدم إلى الولادة و عدم ثبوت الإضافة إليها عرفا».

أقول: هذا الاشكال لو تم لا خصوصية له بهذه المادة بل يجري فيما تراه في العادة، فإنها لو كانت ذات عادة و حكمنا بتنفسها بأيام عادتها و ولدت ثم لم تر دما إلا في اليوم الثالث أو الرابع مثلا فإنه لا يعلم ايضا استناده إلى الولادة لانفصاله عنها و عدم ثبوت الإضافة إليها عرفا، فعلى هذا يختص النفاس بما يصاحب خروج الولد أو يكون بعده بلا فصل و هو بعيد غاية البعد عن ظواهر الأخبار المتقدمة، فإن ظاهر الحكم بالتنفس أيام العادة أعم من ان يكون أول الدم من الولادة أم بعد ذلك من أيام العادة، و قضية إلحاق النفاس بالحيض- و انه حيض في المعنى يترتب أحكام الحيض عليه- هو الحكم بالنفاس على الدم الحاصل بعد الولادة في أي وقت من أيام العادة ان كانت ذات عادة أو العشرة بناء على ما حققناه آنفا لغير ذات العادة من العمل على العشرة، و يؤيده

قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة [1]: «ان الحائض مثل النفساء سواء».

و حينئذ فكل دم رأته في ضمن هذه المدة أولا أو آخرا أو وسطا فإنه يحكم عليه بكونه نفاسا، و قد تقدم منه ما يشير الى ذلك ايضا عند قول المصنف: «و لو ولدت و لم تر دما. إلخ» حيث قال: «المراد انها لم تر دما في الأيام المحكوم بكون الدم الموجود فيها نفاسا» و بالجملة فإنه يحكم على هذا الدم بالنفاس في الصورة المذكورة على قياس الحيض كما لو رأت في أيام العادة، غاية الأمر أنه لا بد في الحكم بكونه حيضا من بلوغ الثلاثة التي هي أول الحيض ليحكم بكونه حيضا و اما النفاس فلا حد لأقله كما عرفت، و بذلك يظهر ان ما ذكره


[1] المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست