responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 32

البول ففيه- مع عدم الدليل عليه في الاخبار- ان عدم القدرة على البول لا يخرج الخارج عن كونه منيا ليسقط وجوب الغسل، فان مقتضى العلة المستنبطة من جملة من الاخبار بل المنصوصة في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة

عن الباقر (عليه السلام) حيث قال في آخرها: «لان البول لم يدع شيئا».

ان مع عدم البول و ان تعذر لا يقطع بزوال المني و نظافة المخرج منه.

و اما الجمع بين الاخبار- بالحمل على الاستحباب كما صار إليه جملة من متأخري المتأخرين- ففيه (أولا)- انه و ان اشتهر بينهم البناء على هذه القاعدة في الجمع بين الاخبار بحمل ما يدل على الوجوب على الاستحباب و ما يدل على التحريم على الكراهة الا انه لم يرد بها اثر من الآثار، و القواعد المقررة عن أهل العصمة (صلوات الله عليهم) في اختلاف الأخبار خالية عنها.

و (ثانيا)- انه لا ريب ان الحمل على ذلك مجاز لا يصار اليه الا مع القرينة، و وجود المعارض ليس قرينة، لجواز خروجه مخرج التقية [1] أو احتماله لمعنى آخر.

و بالجملة فالتحقيق ان الاخبار المذكورة صريحة المنافاة في الحكم المذكور، و طريق الجمع بينها و بين ما تقدمها بعيد، فالواجب النظر في الطرق المرجحة للحمل على أحد الطرفين و رمى الطرف الآخر من البين، و لا ريب انها مع اخبار الإعادة لصحتها سندا و كثرتها و صراحتها دلالة و تعددها منطوقا و مفهوما، و اعتضادها بعمل الطائفة قديما و حديثا، و موافقتها للاحتياط في الدين، و ضعف ما يعارضها، فاما رواية جميل فيما


[1] في المغني ج 1 ص 301 «إذا احتلم أو جامع فأمنى ثم اغتسل ثم خرج منه منى فالمشهور عن احمد لا غسل عليه بال أو لم يبل، و في رواية ثانية عنه ان خرج بعد البول فلا غسل عليه و ان خرج قبله اغتسل و به قال أبو حنيفة، و في رواية ثالثة عليه الغسل بكل حال و هو مذهب الشافعي».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست