responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 31

و منه-

رواية جميل [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أ يغتسل ايضا؟ قال: لا قد تعصرت و نزل من الحبائل».

و رواية أحمد بن هلال [2] قال: «سألته عن رجل اغتسل قبل ان يبول.

فكتب: ان الغسل بعد البول الا ان يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل».

و رواية عبد الله بن هلال [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجامع اهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شيء بعد الغسل. فقال: لا شيء عليه ان ذلك مما وضعه الله عنه».

و رواية زيد الشحام عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم رأى شيئا. قال لا يعيد الغسل، ليس ذلك الذي رأى شيئا».

و مما يعارضها أيضا الأخبار الدالة على عدم نقض اليقين بالشك و الشيخ جمع في بعضها بالحمل على ترك البول ناسيا و في بعض بالحمل على من اجتهد قبل الغسل و لم يتأت له البول، و أورد على الحمل الأول دليلا مضمرة أحمد بن هلال المذكورة و لم يورد للحمل الآخر مستندا.

و لا يخفى ما فيه من البعد، اما الحمل على النسيان فلان النسيان و ان وقع في رواية جميل الا انه (أولا)- في كلام الراوي فلا يصلح للتقييد، مع ضعف سند الرواية باشتماله على علي بن السندي و هو مهمل في كتب الرجال، بل ظاهر التعليل في الرواية بقوله:

«تعصرت و نزل من الحبائل» الدلالة على عدم الفرق بين حالتي النسيان و العمد.

و (ثانيا)- ان الخارج مع عدم البول متى حكم بكونه منيا فكيف يعذر الناسي فيه، إذ الأسباب لا يفرق فيها بين الناسي و العامد. و اما الحمل على من اجتهد و لم يتمكن من


[1] المروية في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة.

[3] المروية في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة.

[4] المروية في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست