اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 31
و منه-
رواية جميل [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أ يغتسل ايضا؟ قال: لا قد تعصرت و نزل من الحبائل».
و رواية أحمد بن هلال [2] قال: «سألته عن رجل اغتسل قبل ان يبول.
فكتب: ان الغسل بعد البول الا ان يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل».
و رواية عبد الله بن هلال [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجامع اهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شيء بعد الغسل. فقال: لا شيء عليه ان ذلك مما وضعه الله عنه».
و رواية زيد الشحام عن ابي عبد الله (عليه السلام)[4] قال: «سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم رأى شيئا. قال لا يعيد الغسل، ليس ذلك الذي رأى شيئا».
و مما يعارضها أيضا الأخبار الدالة على عدم نقض اليقين بالشك و الشيخ جمع في بعضها بالحمل على ترك البول ناسيا و في بعض بالحمل على من اجتهد قبل الغسل و لم يتأت له البول، و أورد على الحمل الأول دليلا مضمرة أحمد بن هلال المذكورة و لم يورد للحمل الآخر مستندا.
و لا يخفى ما فيه من البعد، اما الحمل على النسيان فلان النسيان و ان وقع في رواية جميل الا انه (أولا)- في كلام الراوي فلا يصلح للتقييد، مع ضعف سند الرواية باشتماله على علي بن السندي و هو مهمل في كتب الرجال، بل ظاهر التعليل في الرواية بقوله:
«تعصرت و نزل من الحبائل» الدلالة على عدم الفرق بين حالتي النسيان و العمد.
و (ثانيا)- ان الخارج مع عدم البول متى حكم بكونه منيا فكيف يعذر الناسي فيه، إذ الأسباب لا يفرق فيها بين الناسي و العامد. و اما الحمل على من اجتهد و لم يتمكن من
[1] المروية في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة.
[2] المروية في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة.
[3] المروية في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة.
[4] المروية في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 31