responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 305

ما ادعاه هنا من عموم الاذن لها في الصلاة لا يخلو من المناقشة بل ربما كان الظاهر من سياق الاخبار المشار إليها عدمه.

(الثالثة)

- الظاهر من كلام غير واحد من الأصحاب- و منهم الشهيد في الذكرى- انه لو كان انقطاع الدم بعد الطهارة انقطاع فترة لا برء- اما لاعتيادها ذلك أو لاخبار خبير عارف فإنه لا يؤثر في نقض الطهارة لأنه بعوده كالمستمر الموجود دائما، و إطلاق كلام الشيخ المتقدم كما أشرنا إليه آنفا يقتضي حصول النقض به مطلقا و عن العلامة انه اعتبر قصور زمان الفترة عن الطهارة و الصلاة فلو طالت بقدرهما وجبت الإعادة لتمكنها من طهارة كاملة، فلو لم تعدها و صلت فاتفق عوده قبل الفراغ على خلاف العادة وجب عليها إعادة الصلاة لدخولها فيها مع الشك في الطهارة. قال في الروض:

«و مثله ما لو شكت في الانقطاع هل هو للبرء أم لا أو هل يطول زمانه بمقدار الطهارة و الصلاة أم لا؟ فيجب إعادة الطهارة لأصالة عدم العود، لكن لو عاد قبل إمكان فعل طهارة و الصلاة فالوضوء بحاله لعدم وجود الانقطاع المانع من الصلاة مع الحدث».

(الرابعة)

- صرح الأصحاب بأنه يجب على المستحاضة الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان، و عليه تدل جملة من الاخبار: منها-

قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار [1]: «. و تحتشي و تستثفر و تحشى [2] و تضم فخذيها في


[1] المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

[2] قال في الوافي بعد ذكر الرواية: «بيان: تحشى مضبوط في بعض النسخ المعتمد عليها بالحاء المهملة و الشين المعجمة المشددة و فسر بربط خرقة محشوة بالقطن- يقال لها المحشي- على عجيزتها للتحفظ من تعدى الدم حال القعود، و في الصحاح المحشي العظامة تعظم بها المرأة عجيزتها. و في بعض النسخ تحتبى بالتاء المثناة من فوق و الباء الموحدة من الاحتباء و هو جمع الساقين و الفخذين الى الظهر بعمامة و نحوها ليكون ذلك موجبا لزيادة تحفظها من تعدى الدم. و في بعض النسخ و لا تحني بزيادة «لا» و بالنون و حذف حرف المضارعة أي لا تختضب بالحناء. و نقل عن العلامة الحلي أنها بالياءين التحتانيتين أولاهما مشددة- أي لا تصلى تحية المسجد. و الأول أقرب الى الصواب و الواو في قوله (عليه السلام):

«و سائر جسدها خارج» و أو الحال يعنى انها لا تدخل المسجد و لكنها تجلس قريبا من المسجد بحيث يكون سجودها فيه ضامة فخذيها حين تدخل رأسها للسجود، الى ان قال:

و كأن المراد بالمسجد محل صلاتها الذي كانت تصلى فيه و انما لا تدخله احتراما له» أقول:

و في بعض التعاليق على الكافي احتمال ان يكون «و لا تحني» أي لا تحني ظهرها كثيرا مخافة ان يسيل الدم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست