responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 304

إلى الفرق بين الرفع و الاستباحة و عدمه و المشهور الأول، فإنهم قد فرقوا بينهما بأن نية الاستباحة عبارة عن رفع المنع و نية رفع الحدث عبارة عن رفع المانع، و حينئذ فدائم الحدث كالمستحاضة و السلس و المبطون و المتيمم يقتصر على نية الاستباحة لأن حدثه دائم غير ان الشارع قد أباح له الدخول في الصلاة بالطهارة و لا ينوي رفع الحدث لاستمراره منه، و عليه يتجه كلامه في الصورة الأولى، الا ان التحقيق العدم لان الحدث عندنا عبارة عن الحالة المانعة من الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة، و حينئذ فمتى سوغ الشارع للمكلف الدخول فيها بأحد أنواع الطهارة فقد علم زوال تلك الحالة و هو معنى الرفع، غاية الأمر ان زوالها قد يكون إلى غاية كما في المتيمم و دائم الحدث و قد يكون مطلقا كما في غيرهما، و لهذا لا يوجب تخصيص كل قسم باسم بحيث لا ينصرف الى غيره، و بذلك يظهر ضعف ما بنى عليه في المختلف في كل من الصورتين و ان الأظهر عدم الفرق بين الصورتين المذكورتين، و يرجع الكلام هنا الى ما تقدم في المسألة الأولى فكل من قال بالبطلان ثم قال به هنا و من قال بالصحة قال بها هنا. و اما ما ذهب اليه الشيخ من الفرق و التفصيل فقد عرفت ضعفه.

و يظهر من المعتبر هنا الميل الى عدم وجوب الاستئناف مطلقا لان خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه فلم يكن مؤثرا في نقضها و الانقطاع ليس بحدث، قال في المدارك بعد نقل كلامه: «و هو متجه» و الشهيد في الذكرى بعد ان نقل كلام المحقق قال: «قلت لا أظن ان أحدا قال بالعفو عن هذا الدم الخارج بعد الطهارة مع تعقب الانقطاع، انما العفو عنه مع قيد الاستمرار فلا يتم الاعتراض» و اعترضه في المدارك بأنه مدفوع بعموم الاذن لها في الصلاة بعد الوضوء المقتضى للعفو عما يخرج منها من الدم بعد ذلك مطلقا. أقول: لا يخفى ان اختياره هنا لما ذهب اليه المحقق مناف لما قدمنا نقله عنه في المسألة الاولى من استحسانه لما نقله عن ذلك البعض الذي قيد الانقطاع بالبرء كما لا يخفى على من راجعه، على ان

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست