اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 301
و ان أخرته الى الفجر بطل الصوم هنا و ان لم نبطله لو لم يكن غيره» انتهى. و ظاهره التفصيل بالاشتراط إن أخرت غسل الفجر الى طلوع الفجر و عدمه ان قدمته على طلوع الفجر فإنه يجزئ عنه لوقوعه ليلا، و لو لم يكن عليها إلا غسل الفجر خاصة دون غسل العشاءين فإنه لا يبطل صومها و ان أخرته إلى طلوع الفجر. و في استفادة هذه التفاصيل من النص اشكال، و المستفاد من النصوص المتقدمة هو ان هذه الأغسال انما هي للصلاة ليلا كانت أو نهارا و مقتضى ذلك وجوبها في أوقات تلك الصلوات، غاية الأمر ان صحيحة ابن مهزيار دلت على انه بالإخلال بها كملا يجب عليها قضاء الصوم، و حينئذ فكما ان المعتبر منها للصلاة ما كان بعد الوقت فليكن للصوم ايضا كذلك، و منه يظهر ان الأظهر عدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم، و احتمل في الروض وجوب تقديمه هنا، قال:
«لانه حدث مانع من الصوم فيجب تقديم غسله عليه كالجنابة و الحيض المنقطع، و لان جعل الصوم غاية لوجوب غسل الاستحاضة مع الغمس يدل عليه» و في كل من الأمرين المذكورين منع ظاهر، إذ لم يقم دليل على كونه حدثا مانعا من الصوم كما ادعاه بل هو أول المسألة، و لم يرد ما يدل على ان الصوم غاية لوجوب غسل الاستحاضة مع الغمس كما ادعاه و ان وقع في كلامهم، إذ ليس في وجوب توقف الصوم على الأغسال المذكورة غير صحيحة ابن مهزيار المتقدمة [1] و هي خالية من ذلك. ثم نقل في الروض عن الشهيد هنا وجوب التقديم و عن العلامة في النهاية التوقف في المسألة، و هما ضعيفان بما ذكرنا.
[مسائل]
و تنقيح البحث في المقام يتوقف على رسم مسائل
(الأولى)
- نقل جملة من الأصحاب عن الشيخ في المبسوط انه حكم بان انقطاع دم الاستحاضة موجب للوضوء، و ظاهره انه أعم من ان يكون انقطاعه للبرء أو لا، و نقل عن بعض الأصحاب انه قيده بالانقطاع للبرء، و بذلك صرح العلامة في التحرير، و قال في الذكرى: «و الأصل فيه ان انقطاع الدم يظهر معه حكم الحدث أو ان الصلاة أبيحت مع الدم للضرورة و قد زالت،