responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 292

المسألة السيد في المدارك فلا بأس بنقل كلامه و بيان ما في نقضه و إبرامه، قال- بعد ذكر اشتراط إتيانها بما يجب عليها من الغسل و الوضوء و تغيير القطنة و الخرقة في كونها بحكم الطاهر- ما صورته: «و في جواز إتيانها قبله أقوال، أظهرها الجواز مطلقا و هو خيرة المصنف في المعتبر، لعموم قوله تعالى: «فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ» [1]

و قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان [2]: «و لا بأس ان يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها».

و في صحيحة صفوان بن يحيى [3]: «و يأتيها زوجها إذا أراد».

و قيل بتوقفه على الغسل خاصة،

لقوله (عليه السلام) في رواية عبد الملك بن أعين في المستحاضة [4]: «و لا يغشاها حتى يأمرها بالغسل».

و في السند ضعف و في المتن إجمال لاحتمال ان يكون الغسل المأمور به غسل الحيض. و قيل باشتراط الوضوء ايضا

لقوله (عليه السلام) في رواية زرارة و فضيل [5]: «فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشاها».

و هي مع ضعف سندها و خلوها من ذكر الوضوء لا تدل على المطلوب، بل ربما دلت على نقيضه إذ الظاهر ان المراد من حل الصلاة الخروج من الحيض كما يقال لا تحل الصلاة في الدار المغصوبة فإذا خرج حلت، فان معناه زوال المانع الغصبي و ان افتقر بعد الخروج منها إلى الطهارة و غيرها من الشرائط» انتهى. و اقتفاه في هذا التقرير جملة ممن تأخر عنه: منهم- الفاضل الخراساني في الذخيرة و غيره.

أقول: و الظاهر من الاخبار لمن تأمل فيها بعين الفكر و الاعتبار هو تبعية حل الوطء لحل الصلاة كما دلت عليه رواية زرارة و فضيل المذكورة و غيرها، و ها أنا أوضح لك الحال بتوفيق الملك المتعال بما تنقطع به مادة الإشكال.

فأقول: أما

رواية زرارة و فضيل المشار إليها فهي ما روياه عن أحدهما (عليهما


[1] سورة البقرة. الآية 221.

[2] المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

[3] المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

[4] المروية في الوسائل في الباب 3 من أبواب الاستحاضة.

[5] المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست