اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 286
و تجمع بين المغرب و العشاء بغسل فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشاها».
و منها- صحيحة الصحاف و قد تقدمت في القسم الثاني [1] و كلامه (عليه السلام) في الفقه الرضوي و قد تقدم [2] و هو أصرح الاخبار في بيان الأقسام الثلاثة و حكم كل منها فينبغي ان يحمل عليه إطلاق ما عداه من اخبار الأقسام الثلاثة و إجماله.
و منها- صحيحة أبي المغراء و موثقة إسحاق بن عمار و قد تقدمتا في مسألة اجتماع الحيض مع الحبل [3] و رواية يونس الطويلة المتقدمة [4] المشهورة برواية السنن، الى غير ذلك من الاخبار.
و كلها- كما ترى- ظاهرة في عدم الوضوء متحدا أو متعددا، إذ المقام مقام البيان فلو كان واجبا لوقع ذكره و لو في بعضها ليحمل عليه الباقي و ليس فليس. و غاية ما احتج به من قال بوجوبه لكل صلاة عموم قوله تعالى: «. إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا. الآية» [5] و فيه (أولا)- ما عرفت آنفا [6] من دلالة النص المعتضد بدعوى الإجماع من الشيخ و العلامة على التخصيص بالقيام من حدث النوم. و (ثانيا)- انه من المعلوم تقييد ذلك بالمحدثين و لم يثبت كون الدم الخارج بعد الغسل على هذا الوجه حدثا لأن الأحكام الشرعية مبنية على التوقيف. و قد بالغ المحقق في المعتبر في رد هذا القول و التشنيع على قائله فقال: «و ظن غالط من المتأخرين انه يجب على هذه مع الأغسال وضوء مع كل صلاة، و لم يذهب الى ذلك أحد من طائفتنا، و يمكن ان يكون غلطه لما ذكره الشيخ في المبسوط و الخلاف ان المستحاضة لا تجمع بين فرضين بوضوء فظن انسحابه على مواضعها و ليس على ما ظن بل ذلك مختص بالموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء» و اما ما ذكره المفيد و المحقق فالظاهر ان مرجعه الى وجوب الوضوء مع الغسل حيثما كان إلا غسل الجنابة، و بذلك صرح في المعتبر بعد ان اختار فيه مذهب المفيد و الزم به الشيخ أبا جعفر