responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 276

و عد منهم الجنب و النفساء و الحائض، قال الصدوق في الكتاب المذكور بعد نقل الخبر:

«هذا على الكراهة لا على النهي و ذلك ان الجنب و الحائض مطلق لهم قراءة القرآن إلا العزائم الأربع» و الخبر المذكور ظاهر في إطلاق المنع للحائض من قراءة القرآن، مضافا ذلك الى ما ادعوه من الإجماع في المسألة كما يشعر به كلامه في الروض، و الظاهر ان السيد لم يقف على الرواية بل الظاهر انه لو وقف عليها لردها بضعف السند بناء على الاصطلاح الغير المعتمد، و مما ذكرنا يظهر وجه القول المشهور من كراهة ما عدا العزائم، إلا انه قد قدمنا في بحث الجنابة ان الأظهر حمل ما دل على المنع من قراءة الجنب و الحائض القرآن على التقية [1] و الله العالم.

و (منها)-

الجواز في المسجد

، ذكره في الخلاف و تبعه الأصحاب، و قال في المنتهى انه لم يقف فيه على حجة ثم احتمل كون سبب الكراهة اما جعل المسجد طريقا و اما إدخال النجاسة اليه. و أورد على الأول بأنه لا وجه لتخصيص الكراهة بالحائض بل يعم كل مجتاز، و على الثاني ان ذلك محرم عنده فكيف يكون سببا في الكراهة؟

و عللها في الروض بالتعظيم و لا بأس به. و الحق جماعة من الأصحاب بالمساجد المشاهد، قال في الروض: «و هو حسن بل الأمر في المشاهد أعظم لتأديتها فائدة المسجد و تزيد بشرف المدفون بها» و الله العالم.

الفصل الثالث في غسل الاستحاضة

، قيل و هي في الأصل استفعال من الحيض يقال استحيضت المرأة بالبناء للمفعول فهي تستحاض لا تستحيض إذا استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة، ذكره الجوهري و هو يعطي ان بناء المعلوم غير مسموع، ثم استعمل في دم فاسد يخرج من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل، و تعريفه يعلم مما قدمناه في تعريف


[1] ص 144.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست