responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 272

و المنتهى و الشهيد في الذكرى و غيرهما من الأصحاب و اختاره في المدارك.

حجة القول الأول- كما قرره في الروض- ان كل وطء سبب في الوجوب و الأصل عدم التداخل بل اختلاف الأسباب يوجب اختلاف المسببات، قال: «و على هذا يصدق تكرر الوطء بالإدخال بعد النزع في وقت واحد و يتحقق الإدخال بغيبوبة الحشفة لأنه مناط الوطء شرعا» حجة القول الثاني ما سمعت من كلام ابن إدريس. حجة القول الثالث كما ذكره في المختلف فقال: «لنا على التكرر مع تغاير الوقت انهما فعلان مختلفان في الحكم فلا يتداخلان كغيرهما من العقوبات المختلفة على الأفعال المختلفة، و على التكرر مع تخلل التكفيران الكفارة انما تجب أو تستحب بعد موجب العقوبة فلا تؤثر المتقدمة في إسقاط ما يتعلق بالفعل المتأخر، و على عدم التكرر مع عدم أحد الأمرين ان الكفارة معلقة على الوطء من حيث هو هو و كما يصدق في الواحد يصدق في المتعدد فيكون الجزاء واحدا فيهما».

أقول: و يرد على الحجة الاولى ان ما ادعوه- من ان اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف المسببات- مما لم يقم عليه دليل، بل الدليل على خلافه واضح السبيل لما قدمنا في أبحاث النية في الوضوء [1] من دلالة الأخبار على تداخل الأغسال بما لا يداخله شك و لا اشكال، و غاية ما يلزم من وجوب السبب الذي هو الوطء هنا- و ان تكرر- وجوب الكفارة و اما كونها كفارة مغايرة لما يلزم بسبب آخر فلا، و هذا غاية ما يفهم من إطلاق الأدلة، فمن ادعى تخصيص كل سبب بفرد من الكفارة غير الآخر فعليه البيان، و به يظهر ضعف قولهم بأن الأصل عدم التداخل. و يرد على الحجة الثانية ما قرروه في الحجة الثالثة. و على الحجة الثالثة ان ما ذكروه في الاستدلال على عدم التكرر مع عدم الأمرين من ان الكفارة معلقة على الوطء من حيث هو هو لو تم للزم مثله مع تغاير الوقت، لان حاصله ان وجوب الكفارة معلق على الوطء من حيث هو هو بحيث لا مدخل


[1] ج 2 ص 200.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست