responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 266

و عن عبد الملك بن عمرو [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اتى جاريته و هي طامث؟ قال: يستغفر الله ربه. قال عبد الملك: فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فليتصدق على عشرة مساكين».

و عن محمد بن مسلم [2] قال: «سألته عن من اتى امرأته و هي طامث؟ فقال يتصدق بدينار و يستغفر الله تعالى».

و عن ابي بصير في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «من اتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به».

و عن عبيد الله بن علي الحلبي في الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] «في الرجل يقع على امرأته و هي حائض ما عليه؟ قال يتصدق على مسكين بقدر شبعه».

و قد حمل الأصحاب إطلاق ما بعد الرواية الأولى على ما تضمنته من التفصيل في افراد الكفارة، و هو جيد،

و قال في المقنع [5]: «روى ان من جامعها في أول الحيض فعليه ان يتصدق بدينار و ان كان في نصفه فنصف دينار و ان كان في آخره فربع دينار».

أقول: و قد تقدم في الموضع الأول [6] رواية محمد بن مسلم الدالة على انه يجب عليه في استقبال الدم دينار و في استدباره نصف دينار، و نحوها رواية تفسير علي بن إبراهيم.

و اما ما يدل على القول الثاني

فما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم [7] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته و هي طامث؟ قال:

لا يلتمس فعل ذلك و قد نهى الله تعالى ان يقربها. قلت فان فعل أ عليه كفارة؟ قال:

لا اعلم فيه شيئا يستغفر الله تعالى».

و عن زرارة في الموثق عن أحدهما (عليهما السلام) [8] قال: «سألته عن الحائض


[1] رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب الحيض.

[2] رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب الحيض.

[3] رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب الحيض.

[4] رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب الحيض.

[5] رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب الحيض.

[6] ص 260.

[7] رواه في الوسائل في الباب 29 من أبواب الحيض.

[8] رواه في الوسائل في الباب 29 من أبواب الحيض.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست