responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 261

الثالث، و يمكن ترجيح الخبرين الأولين برواية الشيخين المشار إليهما لما ذكراه مسندا و إرسال هذه الرواية. و لو جهل الحيض أو نسيه أو جهل الحكم أو نسيه فالظاهر انه لا شيء عليه لعدم توجه الخطاب في هذه الحالات اليه، و بذلك صرح جملة منهم (رضوان الله عليهم).

(الثاني) [حكم وطء الحائض لو اشتبه الحال]

- قال في المدارك: «و لو اشتبه الحال فان كان لتحيرها فسيأتي حكمه و ان كان لغيره كما في الزائد على العادة فالأصل الإباحة، و أوجب عليه في المنتهى الامتناع، قال لان الاجتناب حالة الحيض واجب و الوطء حالة الطهر مباح فيحتاط بتغليب الحرام لان الباب باب الفروج. و هو حسن إلا انه لا يبلغ حد الوجوب» انتهى أقول: لا يخفى ان هذا الكلام انما يتمشى على ما هو المشهور في كلامهم من ان ما زاد على العادة يراعى بالانقطاع قبل العشرة أو تجاوزها، فان انقطع حكم بكون الجميع حيضا و ان تجاوز علم ان ما زاد على العادة استحاضة، فعلى هذا يكون الدم بعد العادة و قبل وصول العشرة محتملا للحيض و الطهر، و به يتجه ما قاله هنا من ان الأصل الإباحة و كذا ما نقله عن العلامة، و اما على ما هو المفهوم من الاخبار- كما نبهنا عليه فيما تقدم من انه بعد تجاوز الدم عن أيام العادة فإنها تستظهر بيومين أو ثلاثة ثم بعد ذلك تعمل عمل المستحاضة انقطع الدم على العشرة أو تجاوز- فلا وجه لهذا الكلام بل التحقيق فيه ان الدم في أيام الاستظهار- حيث الحقه الشارع بالحيض- في حكم الحيض بالنسبة إلى ترك العبادة و جماع الزوج و نحو ذلك من أحكام الحائض، و ما بعد أيام الاستظهار فالواجب عليها العمل بما تعمله المستحاضة و تكون بذلك طاهرة يجوز لزوجها إتيانها، و حينئذ فلا يكون ما بعد أيام العادة محل احتمال و لا شك لا في أيام الاستظهار و لا فيما بعدها. و العجب منه انه ناقش الأصحاب فيما تقدم في هذا الحكم الذي ذكرناه و صرحوا بان الروايات لا تساعده و مع هذا تبعهم في هذا المقام و حذا حذوهم بهذا الكلام.

(الثالث) [قبول قول الزوجة في إخبارها بالحيض]

- الظاهر انه لا اشكال و لا خلاف في قبول قولها لو أخبرت بالحيض ما لم تكن متهمة بتضييع حق الزوج، لظاهر قوله تعالى: «. وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست