responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 244

(المقصد الثالث)- في الأحكام

و فيه أيضا مسائل

[المسألة] (الأولى) [هل يجوز وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الغسل؟]

- المشهور بين الأصحاب جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الغسل على كراهية، و نقلوا عن الصدوق في الفقيه القول بالتحريم، و اعترضهم جملة من متأخري المتأخرين: منهم- بل ربما كان أولهم- صاحب المدارك و تبعه من تبعه بان كلامه في الفقيه غير ظاهر في التحريم لتصريحه بجواز مجامعتها لو كان الزوج شبقا. أقول و عبارة الفقيه هكذا: «و لا يجوز مجامعة المرأة في حيضها لان الله عز و جل نهى عن ذلك فقال: «. وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ[1] يعني بذلك الغسل من الحيض، فان كان الرجل شبقا و قد طهرت المرأة و أراد ان يجامعها قبل الغسل أمرها ان تغسل فرجها ثم يجامعها» انتهى. و من نقل عنه القول بالتحريم استند الى صدر عبارته الدال على ان الله سبحانه نهى عن ذلك حتى تغتسل، و لا ريب ان هذا الكلام صريح فيما ذكروه و نسبوه اليه من القول بالتحريم، و من نقل عنه القول بالجواز استند الى قوله: «فان كان الرجل شبقا. إلخ» و أنت خبير بان المفهوم من هذه العبارة انه يرى التحريم كما هو صريح صدر عبارته و لكنه يستثني هذا الفرد للأخبار الدالة عليه [2] فكأنه يخصص عموم الآية بالأخبار المذكورة و لو لا ذلك لكان التدافع في كلامه أظهر ظاهر، فان صدر كلامه ظاهر في التحريم حتى تغتسل عملا بظاهر الآية التي استند إليها و هي قراءة «يطهرن» بالتشديد، إذ المراد بالطهارة الغسل البتة، و بالجملة فالظاهر عندي هو صحة ما نسبوه اليه من القول بالتحريم و ان استثنى منه هذا الفرد بخصوصه.

و الواجب أولا تحقيق الكلام في معنى الآية ثم العطف على الأخبار الواردة في المسألة، فنقول: قد استدل على القول المشهور بقراءة السبعة: «وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ» [3] بالتخفيف اي يخرجن من الحيض، يقال طهرت المرأة إذا انقطع حيضها، فجعل سبحانه


[1] سورة البقرة. الآية 221.

[2] المروية في الوسائل في الباب 27 من أبواب الحيض.

[3] سورة البقرة. الآية 221.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست