اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 238
أمرين: (الأول)- انه جعل للمضطربة رجوعا إلى نسائها و المشهور ان ذلك للمبتدأة خاصة (الثاني)- انه جعل التمييز مرجوعا اليه بعد فقد النساء» و قال ابن إدريس:
إذا فقدت التمييز كان فيها الأقوال الثلاثة المذكورة في المبتدأة، و كان قد ذكر في المبتدأة ستة أقوال: (الأول)- انها تتحيض في الشهر الأول بثلاثة أيام و في الثاني بعشرة.
(الثاني)- عكسه (الثالث)- سبعة أيام (الرابع)- ستة أيام (الخامس)- ثلاثة أيام في كل شهر (السادس)- عشرة في كل شهر. و رجح المحقق في المعتبر انها تتحيض بثلاثة أيام و تصلي و تصوم بقية الشهر استظهارا و عملا بالأصل في لزوم العبادة. قال في المدارك بعد نقله عنه: «و هو متجه» هذا ما وقفت عليه من أقوالهم في هذه المسألة.
و الذي وقفت عليه من الاخبار في هذه المسألة رواية يونس المتقدمة [1] و قد تضمنت انها مع فقد التمييز تتحيض بسبعة أيام حيث قال (عليه السلام) في آخر الرواية بعد الأمر بالعمل بالتمييز و الأخذ بإقبال الدم و إدباره:
«فان لم يكن الأمر كذلك و لكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة و كان الدم على لون واحد و حالة واحدة فسنتها السبع و الثلاث و العشرون. الحديث».
و من ذلك يظهر قوة ما ذهب إليه في الجمل لدلالة هذا الخبر عليه. و اما القول المشهور فهو مبني على الاستدلال بموثقتي ابن بكير و موثقة سماعة المتقدمات في بحث المبتدأة [2] و موردها انما هو المبتدأة كما عرفت فالاستدلال بها هنا لا اعرف له وجها، و العجب من غفلة الجميع عن ذلك و لا سيما متأخري المتأخرين الذين عادتهم المناقشة في الأدلة كصاحب المدارك و نحوه. و اما قول الشيخ في النهاية و نحوه الصدوق فمستنده موثقتا يونس بن يعقوب و ابي بصير المتقدمتان في الموضع الأول من المقام الثاني من المطلب الأول في المبتدأة من المقصد الثاني [3] بحمل الروايتين على من اختلط دمها كما عبر به في النهاية و نحوه في الاستبصار كما تقدم ثمة.
و فيه ان الظاهر ان الحكم المذكور كلي في جميع أفراد المضطربة و الخبران لا يساعدان