responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 230

الدم قبل إتمام العشرة فهو من الحيضة الاولى، و نحو ذلك

كلامه (عليه السلام) [1] في الفقه الرضوي حيث قال: «فإن رأت الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيام بيض فهو ما بقي من الحيضة الاولى، و ان رأت الدم بعد العشرة البيض فهو ما تعجل من الحيضة الثانية».

انتهى. و كان الاولى في الاستدلال لما ذكروه هو هذه الاخبار لا التعليل بمجرد الإمكان الذي جعلوه كالقاعدة الكلية في غير مكان فإنه عليل لا يصلح لتأسيس الأحكام الشرعية حسبما أورده عليهم في المدارك. نعم يبقى الإشكال في انه قد دلت الأخبار المتقدمة على ان ما تراه المرأة بعد أيام العادة و الاستظهار أو العادة خاصة كما في الاخبار الأخر فهو استحاضة أعم من ان ينقطع على العشرة أو يتجاوز، و يمكن الجمع بتخصيص عموم الاخبار المشار إليها بهذه الاخبار بان يستثني منها حكم ذات العادة و يقال ان كل دم رأته المرأة في العشرة فهو حيض ما عدا مورد هذه الاخبار المتعلقة بذات العادة. هذا. و اما ما استظهره في المدارك من الحكم بكونه حيضا مع الإنصاف بضفة دم الحيض فلا يتم كليا لان من فروع هذه القاعدة عندهم من زاد دمها على العادة ثم استمر حتى انقطع على العاشر فإنهم حكموا بكون الجميع حيضا، اما دم العادة فظاهر و اما ما زاد فبهذه القاعدة و هو انه يمكن ان يكون حيضا فيجب ان يكون حيضا، و المستفاد- كما عرفت آنفا- من اخبار المسألة ان ما زاد على أيام العادة أو مع أيام الاستظهار فهو استحاضة مطلقا انقطع على العاشر أم لا بصفة الحيض كان أم لا، و بذلك صرح هو نفسه في الموضع الخامس من شرح قول المصنف (رحمه الله): «الثالثة- إذا انقطع الدم لدون العشرة فعليها الاستبراء» حيث قال:

«و المستفاد من الاخبار ان ما بعد أيام الاستظهار استحاضة. إلخ» و اما على ما ذكرنا من الاستناد الى ما نقلناه من الأخبار و الجمع بينها بما ذكرناه فلا إشكال في المقام بتوفيق الملك العلام.


[1] ص 21.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست