responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 23

بخروج المني منه، إذ دعوى حصول اليقين بمجرد وجوده كذلك بعيدة، و حينئذ فلا بد من تخصيص قاعدة عدم نقض اليقين بالشك بذلك أيضا الا ان يقيد بذلك و المفهوم من كلام المحدث الكاشاني في الوافي اعتبار حصول اليقين بحصول حدث الجنابة بتلك العلامة، نظرا الى ان يقين الطهارة لا يرتفع الا بيقين الحدث.

و بالجملة فالجمع بين الأخبار المذكورة لا ينحصر فيما ذكروه، حتى انهم بسبب ذلك جعلوها مسألة برأسها في البين و فرعوا عليها فروعا لا اثر لها في النصوص و لا عين إذ من الممكن حمل الموثقين المذكورتين على ما ذكرنا من انه وجد المني بعد الانتباه على وجه يحصل له العلم باستناده اليه كما يظهر من سياقهما، و حمل رواية أبي بصير على وجدانه في الثوب في الجملة، فإنه يستصحب البقاء على يقين الطهارة لعدم حصول العلم في الصورة المذكورة باستناده اليه، و غاية ما يمكن دعواه الظن و ان كان غالبا و هو لا يعارض اليقين السابق، و الى هذا يميل كلام المحدث الكاشاني في الجمع بين الاخبار المذكورة و لا ريب انه أقرب مما ذكروه، إذ لا قرينة في خبر تؤنس بالمشاركة في ذلك الثوب بل المتبادر من إضافته إلى الضمير الاختصاص بصاحبه، و الأصحاب (رضي الله عنهم)- بناء على ما صوروه من هذه المسألة التي طرحوها و جعلوها مقرا للبحث- عبروا بان واجد المني على جسده أو ثوبه المختص به يغتسل، و من الظاهر بعده عن ظاهر الموثقتين المذكورتين. إذ الظاهر منهما- كما عرفت- هو رؤية المني على وجه يوجب اليقين باستناده اليه لا مجرد وجوده، فإنه لا يوجب ذلك، و من الممكن احتماله لدفع سورة الاستبعاد انه يجوز ان يكون احتلم في الثوب و اغتسل و لم يعلم بالمني ثم رآه بعد يومين أو ثلاثة مثلا، فمجرد وجوده لا يوجب الحكم عليه بالجنابة مع ان يقين الطهارة لا يخرج عنه الا بيقين النجاسة، و هذا بحمد الله ظاهر لا سترة عليه و لا يأتيه الباطل من خلفه و لا من بين يديه.

فوائد:

(الأولى) [حكم كل من واجدي المني في الثوب المشترك في نفسه]

- لو كان الثوب الذي رأى فيه المني مشتركا بينه و بين

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست