responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 224

ثمة، ثم انها بعد الاستظهار تعمل عمل المستحاضة و تصلي و تصوم من غير فرق بين تجاوز الدم العشرة و انقطاعه عليها أو دونها، و ما ذكروه- من التكليف المتفرع على الانقطاع على العشرة و كذا التكليف المتفرع على تجاوز العشرة- لا مستند له، و يعضدها الأخبار الأخيرة الدالة على انها تعمل ما تعمل المستحاضة بعد مضي أيام العادة من غير استظهار، و لو كان لما ذكروه من هذا التفصيل أصل لوقعت الإشارة اليه و لو في خبر من هذه الأخبار على كثرتها و تعددها و ليس فليس، و مما يدل على ذلك زيادة على الأخبار المتقدمة

صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف [1] و فيها «. و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها، فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل و لتصل، و ان لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى فيها الدم بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتش و تستذفر و تصل الظهر و العصر. الحديث».

ثم ذكر أعمال المستحاضة الى ان قال:

«و كذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك اذهب الله تعالى بالدم عنها».

و موثقة سماعة [2] قال: «سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل؟ قال تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة».

قال بعض فضلاء متأخري المتأخرين- بعد اعترافه بان الدليل على القول المشار اليه غير صريح- ما صورته: «قلت: قد يستفاد من رواية يونس عن غير واحد عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] الرجوع الى العادة مع التجاوز و مع الرجوع الى العادة يثبت ما ذكروه من الأحكام، و هو و ان كان غير صحيح الا ان الأصحاب قد أجمعوا على العمل بمضمونه، و اما الرجوع الى العشرة مع عدم التجاوز فلما

روي عنهم (عليهم


[1] المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 13 من أبواب الحيض.

[3] المتقدمة ص 182.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست