responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 216

الله تعالى- ان الدم متى تجاوز العادة فإنها تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة و بعد أيام الاستظهار تعمل ما تعمله المستحاضة من غير تفصيل في الدم باتصافه بصفات دم الاستحاضة و عدمه، و الاخبار و ان اختلفت في الاستظهار و عدمه الا انه لا تفصيل في شيء منها بين الاتصاف بذلك و عدمه فما ذكروه من هذا التفصيل في الدم الأخير لا مستند له من الاخبار و لا من كلام الأصحاب، و به يظهر سقوط هذا القول بالكلية و الله العالم.

(المسألة الثالثة) [استظهار ذات العادة]

- المفهوم من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف انه مع تجاوز الدم أيام العادة فإنها تستظهر إذا كانت عادتها أقل من عشرة ثم تعمل أعمال المستحاضة فإن انقطع الدم بعد الاستظهار أو على العاشر فالجميع حيض فتقضي الصيام ان عملته استظهارا إلى العشرة، و ان تجاوز العشرة تحيضت بأيام عادتها خاصة و قضت ما أخلت به أيام الاستظهار، و لو اجتمع لها مع العادة تمييز فهل تعمل على العادة أو التمييز أو تتخير؟

أقوال: و بيان ما اشتملت عليه يقع في مواضع:

(الأول) [إجماع الأصحاب على ثبوت الاستظهار]

- أجمع الأصحاب على ثبوت الاستظهار لذات العادة مع تجاوز دمها العادة إذا كانت عادتها دون عشرة كما قدمناه، و المراد بالاستظهار طلب ظهور الحال باستصحاب ما كانت عليه سابقا من التحيض بعد العادة ثم الغسل بعد ذلك، و هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ قولان، نقل أولهما عن الشيخ في النهاية و الجمل و المرتضى في المصباح، و الثاني نقله في المدارك عن عامة المتأخرين، و قال في المعتبر بعد نقل القولين المذكورين: «و الأقرب عندي انه على الجواز أو ما يغلب عند المرأة في حيضها» و يظهر من كلامه ان هذا قول ثالث في المسألة، و قد نقل في الذخيرة القول بالجواز ايضا قولا ثالثا و لعله استند فيه الى عبارة المعتبر، و الظاهر ان صاحب المعتبر انما أراد بالعبارة بذلك الاستحباب كما فهمه صاحب المدارك، حيث نقل القول بالاستحباب عنه و عمن تأخر عنه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست