responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 21

فيخرج؟ قال: ان كان مريضا فليغتسل و ان لم يكن مريضا فلا شيء عليه، قال: فقلت:

فما فرق بينهما؟ فقال: لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة و قوة و إذا كان مريضا لم يجيء إلا بعد».

أقول: و من الاخبار الواردة أيضا في المريض

صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن رجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا فقال: ليس بشيء الا ان يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل».

و صحيحة زرارة [2] قال: «إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يجيء ضعيفا ليست له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه».

و رواية محمد بن مسلم [3] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل رأى في منامه فوجد اللذة و الشهوة ثم قام فلم ير في ثوبه شيئا؟ فقال: ان كان مريضا فعليه الغسل و ان كان صحيحا فلا شيء عليه».

إلا ان هذه الرواية لا تخلو من اشكال لتضمنها وجوب الغسل على المريض بمجرد وجود اللذة و الشهوة مع عدم رؤية شيء بعد انتباهه. و لم يذهب اليه ذاهب من الأصحاب و لم يرد به خبر آخر في الباب، بل ربما دلت الاخبار على خلافه، و منها-

حسنة الحسين ابن ابي العلاء [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة فهو يرى انه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في توبة الماء و لا في جسده.

قال: ليس عليه الغسل».

و حينئذ فالواجب حمل تلك الرواية على وجود شيء و إلا فطرحها رأسا.

ثم لا يخفى ان غاية ما يستفاد من هذه الاخبار هو البناء على الظن بواسطة أحد


[1] المروية في الوسائل في الباب 8 من أبواب الجنابة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 8 من أبواب الجنابة.

[3] المروية في الوسائل في الباب 8 من أبواب الجنابة.

[4] المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست