اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 3 صفحة : 192
و رواية يونس عمن حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أ طهرت أم لا؟ قال تقوم قائما و تلزق بطنها بحائط و تستدخل قطنة بيضاء و ترفع رجلها اليمنى فان خرج على القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر و ان لم يخرج فقد طهرت تغتسل و تصلي».
و موثقة سماعة عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «قلت له المرأة ترى الطهر و ترى الصفرة أو الشيء فلا تدري طهرت أم لا؟ قال: فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط و ترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد ان يبول ثم تستدخل الكرسف فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فان خرج دم فلم تطهر و ان لم يخرج فقد طهرت».
و رواية شرحبيل الكندي عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «قلت له كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال تعمد برجلها اليسرى على الحائط و تستدخل الكرسف بيدها اليمنى فان كان ثم مثل رأس الذباب خرج على الكرسف».
و في الفقه الرضوي [4]«و إذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم فعليها ان تلصق بطنها بالحائط و ترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال و تدخل قطنة فان خرج فيها دم فهي حائض و ان لم يخرج فليست بحائض».
و هذه العبارة مع ما بعدها نقلها الصدوق في الفقيه من رسالة أبيه اليه.
و هل يكفي وضع القطنة كيف اتفق عملا بإطلاق صحيحة محمد بن مسلم و حملا للروايات المذكورة بعدها على الاستحباب، أو يجب الرفع على الكيفية التي تضمنتها هذه الاخبار و يحمل إطلاق صحيحة محمد بن مسلم عليها؟ وجهان اختار أولهما في المدارك و الذخيرة، و الظاهر الثاني كما يدل عليه لفظة «عليها» في عبارة الفقه الرضوي، و الظاهر فتوى الصدوقين بذلك، و يؤيده أنه الأحوط. بقي ان رواية يونس دلت على الأمر
[1] المروية في الوسائل في الباب 17 من أبواب الحيض.
[2] المروية في الوسائل في الباب 17 من أبواب الحيض.
[3] المروية في الوسائل في الباب 17 من أبواب الحيض.