responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 190

تقضي الركعتين. الحديث».

و نحو ذلك موثقة عمار [1] و موثقة الفضل بن يونس [2] و في المعتبر قد نقل بعض هذه الاخبار حجة للشيخ ثم أجاب عنها بان الحكم بالإفطار عند رؤية الدم غير مراد فينصرف الى المعهود و هو دم الحيض و لا يحكم بكونه حيضا إلا إذا كان في العادة فيحمل على ذلك. و فيه ان دعوى المعهودية ممنوعة و الاخبار بعمومها أو إطلاقها شاملة لموضع النزاع، و لو فرض خروج بعض الأفراد فإنها تبقى حجة في الباقي، على انه يمكن ان يقال ان كون الدم حيضا اما ان يكتفى فيه بصلاحيته لان يكون حيضا أو يعتبر فيه وجود ما يعلم به كونه حيضا، و على الثاني يلزم ان ما تراه ذات العادة من أول الدم لا يتحقق كونه حيضا لجواز ان ينقطع قبل الثلاثة، مع انه قائل بوجوب تحيضها به و ليس الا للصلاحية المذكورة و هي مشتركة بين ذات العادة و ما نحن فيه.

هذا. و ما ذكره الأصحاب من الاحتياط بالثلاثة في أول الحيض لم أقف له على دليل من الأخبار في شيء من أقسام الحائض بالكلية معتادة كانت أم مبتدأة أم مضطربة و انما الموجود الاستظهار في آخر الدم كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى، و غاية ما استدل به في المعتبر على هذا القول الذي اختاره ان مقتضى الدليل لزوم العبادة حتى يتيقن المسقط و لا يتيقن قبل استمراره ثلاثة. و فيه ان المسقط الأخبار التي قدمناها لدلالتها على التحيض بمجرد رؤية الدم خصوصا و عموما، ثم مع قطع النظر عن الاخبار المذكورة فدعوى التيقن ممنوعة بل يكفي الظهور و الظن و الا لم يتم الحكم بوجوب التحيض بمجرد الرؤية لذات العادة لجواز انقطاعه قبل بلوغ الثلاثة كما ذكرنا، بل لا يتم الحكم بكون الثلاثة بعد كمالها حيضا يقينا لجواز ان يكون الحيض انما هو ما بعدها، ثم قال موردا على نفسه و مجيبا: «و لو قيل لو لزم ما ذكرته قبل الثلاثة لزم بعدها لجواز ان ترى ما هو أسود


[1] المروية في الوسائل في الباب 50 من أبواب الحيض.

[2] المروية في الوسائل في الباب 48 و 49 من أبواب الحيض.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست