responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 179

و لتحتش بكرسف و تصل، و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل و لتصل. الحديث».

و بهذه الرواية احتج الشيخ (رحمه الله) في كتابي الاخبار على ما قدمنا نقله عنه في النهاية و في كتابي الاخبار.

و منها-

ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) [1] قال: «قال النبي (صلى الله عليه و آله): ما كان الله تعالى ليجعل حيضا مع حبل يعني إذا رأت المرأة الدم و هي حامل لا تدع الصلاة الا ان ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلاة».

و عن حميد بن المثنى في الصحيح [2] قال: «سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدفقة و الدفقتين من الدم في الأيام و في الشهر و الشهرين؟

فقال تلك الهراهة ليس تمسك هذه عن الصلاة».

و بهاتين الروايتين استدل في المختلف لابن الجنيد و من تبعه ثم زاد في الاحتجاج قال: «و لانه زمن لا يصادفها الحيض فيه غالبا فلا يكون ما رأته فيه حيضا كاليائسة، و لانه يصح طلاقها مع رؤية الدم إجماعا و لا يصح طلاق الحائض إجماعا فلا يكون الدم حيضا».

أقول و بالله التوفيق: اما ما نقل دليلا لقول المفيد و ابن الجنيد و ابن إدريس من رواية السكوني فقد حملها أصحابنا على محامل أقربها عندي الحمل على التقية، فإن هذا القول قد نقله في المنتهى عن أكثر العامة و هو المشهور بينهم [3] و اما رواية حميد بن


[1] رواه في الوسائل في الباب 30 من أبواب الحيض.

[2] رواه في الوسائل في الباب 30 من أبواب الحيض.

[3] في شرح الزرقانى على موطإ مالك ج 1 ص 118 «ذهب ابن المسيب و ابن شهاب و مالك في المشهور عنه و الشافعي في الجديد و غيرهم الى ان الحامل تحيض، الى أن قال:

و ذهب أبو حنيفة و أصحابه و احمد و الثوري إلى انها لا تحيض» و في الميزان للشعرانى ج 1 ص 118 «اتفق أبو حنيفة و احمد على ان الحامل لا تحيض و مالك و الشافعي في أرجح قوليهما انها تحيض» و في بدائع الصنائع في فقه الحنفية ج 1 ص 42 «دم الحامل ليس بحيض و ان كان ممتدا عندنا، و قال الشافعي هو حيض في حق ترك الصوم و الصلاة و حرمة القربان لا في حق أقراء العدة» و في المغني لابن قدامة الحنبلي ج 1 ص 306 نفى الحيض عن الحامل.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست