responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 174

التكاليف و عدمه حتى يقال ان رواية الستين تدل على عدمه بالمنطوق و المفهوم يضعف عن معارضة المنطوق، فان تلك الأحكام ثابتة معلومة من الشارع واجب استصحابها و العمل بها الى وجود المانع و التعارض هنا وقع في بيان هذا الحد، فان ثبت كونه الخمسين وجب استصحاب الأحكام إليها خاصة و ان ثبت كونه الستين فكذلك، و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا خفاء عليه و لا يأتيه الباطل من خلفه و لا من بين يديه، و نظير ذلك اخبار البلوغ المختلفة ببلوغ الأربعة عشرة و الخمسة عشرة و الثلاثة عشرة و العشر، الا ان اخبار البلوغ اختلفت في الحد الموجب للاحكام و هذه اختلفت في الحد الذي به تسقط تلك الأحكام. على ان ما ذكره من ضعف المفهوم و عدم معارضة المنطوق ممنوع و ان كان قد ذكره غيره من الأصوليين، فإن المفهوم هنا مفهوم شرط و قد قدمنا لك في مقدمات الكتاب الآيات و الأخبار الدالة على حجيته شرعا فهو لا يقصر في الحجية عن المنطوق، و كلام الأصوليين مبني على ما استدلوا به على الحجية من الأدلة الاقناعية و الوجوه التخريجية التي قد طال فيها التشاجر إبراما و نقضا، و اما ما دلت عليه الآيات و الروايات- كما أوضحناه في المقدمات- فليس كذلك، فإنه متى كان الدليل من الطرفين انما هو الاخبار و الآيات فالطعن بالضعف غير متجه و انما الواجب الترجيح بالمرجحات الخارجة كما هو القاعدة المعروفة.

و بالجملة فالاحتياط في المسألة لما عرفت مما لا ينبغي تركه، و هو من بعد كمال الخمسين الى كمال الستين بان تعمل ما تعمله الطاهر في وقت الدم و تقضي الصوم بعد ذلك، هذا بالنسبة إلى العبادة، و اما بالنسبة إلى العدة فتعتد بالأشهر إن طابقت الاطهار المحتملة بأن تقع الأطهار الثلاثة في ثلاثة أشهر و إلا فأكثر الأمرين بمعنى انه إذا لم تحصل المطابقة المذكورة بأن تقع الأطهار الثلاثة في أربعة أشهر أو شهرين ففي الأول تعتد بالأطهار و في الثاني بالأشهر الثلاثة لكونهما أكثر الأمرين، و لا ينبغي لزوجها ان يراجعها في هذه العدة و ان يجري عليها النفقة فيها و نحو ذلك. و الله العالم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 3  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست